responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 334
1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه، قال: وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وعنه، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله، وقال: الهبة والنحلة يرجع فيها إنشاء حيزت أو لم تحز الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
4 باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فان مات الواهب قبله بطلت وانه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير.
(24480) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النحل والهبة ما لم تقبض حتى


[1] يب: ج 2 ص 376، صا: ج 4 ص 110، الفروع: ج 2 ص 242، أورد ذيله
في 1 / 7.
[2] يب: ج 2 ص 372، صا: ج 4 ص 101، الفروع: ج 2 ص 242، أورد صدره في
1 / 4 من الوقوف، وذيله في 2 / 6 ههنا.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 من الوقوف. راجع ههنا 5 / 5 و 3 / 6 و 2 / 7، ويأتي ما يدل
عليه في 1 / 10.
الباب 4 فيه 8 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 377 ترك في المطبوع قوله: (واشهد عليه) أورد ذيله في 3 / 6.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست