responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 336
الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هي ميراث الحديث.
6 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها الحديث أقول: عدم الرجوع بعد القبض مخصوص ببعض الصور الآتية ومحمول على الكراهة.
7 وعنه، عن موسى بن عمر، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها، والصدقة جائزة عليه الحديث.
8 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت إلى علي بن محمد عليهما السلام: رجل جعل لك شيئا من ماله ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك؟ فقال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد احتاج إليه. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه في كتاب (إكمال الدين) عن محمد بن محمد بن عصام الكليني عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


[6] يب: ج 2 ص 378، صا: ج 4 ص 107، أورد تمامه في 4 / 10.
[7] يب: ج 2 ص 378، صا: ج 4 ص 107 و 110، أورد ذيله في 2 / 23 من الوصايا.
[8] كا... الفقيه: ج 2 ص 287، اكمال الدين: ص 288، أورد ذيله في 6 / 18.
من الوصايا.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 91 مما يكتسب به. راجع 1 / 19 من الخيار، و ب 4 و 5
من الوقوف وههنا ب 5 و 10.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست