responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 33
دراج، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البايع أن له مالا فهو للمشتري، وإن لم يكن علم فهو للبايع. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: حمل بعض الأصحاب قوله فهو للمشتري على اشتراطه له.
[3] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في رجل باع مملوكا وله مال قال: إن كان علم مولاه الذي باعه ان له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم به البايع فالمال للبايع.
[4] وبإسناده عن يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبايع إلا أن يشترط المبتاع، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك. قال الصدوق: هذان الخبران متفقان، وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله، فإن لم يعلم به البايع فالمال للمشتري، ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم به البايع فالمال للبايع، ومتى علم به البايع ولم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري.
[5] الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن محمد بن محمد بن مخلد، عن أبي عمرو، عن عبد الكريم بن الهيثم القطان، عن أبي ثوبة، عن مصعب، عن سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع.
[8] باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه، وبيع ولد الزنا واللقيط، وظهور العيب في الحيوان


[3] الفقيه: ج 2 ص 38، أورد تمامه في ج 8 في 2 / 24 من العتق.
[4] الفقيه: ج 2 ص 73.
[5] امالي ابن الشيخ: ص 246 فيه: مصعب يعنى ابن ماهان.
الباب 8 فيه حديث:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست