responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 34
[1] محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري المملوك وماله، قال: لا بأس، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال: لا بأس به، ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد. أقول: هذا محمول على كون المال من غير جنس الثمن لما مر في الربا والصرف، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك وحده، وكون المال مشترطا لاجزاء من المبيع، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به، وما يدل على الثالث في العيوب.

باب 9 : ان المملوك يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية وما وهب له وغير ذلك، وليس له التصرف الا بإذن المولى
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة، فرضى بذلك، فأصاب المملوك، في تجارته مالا سوى ما كان يعطى مولاه من الضريبة، قال: فقال: إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما


[1] الفقيه: ج 2 ص 73، الفروع: ج 1 ص 389، يب: ج 2 ص 137. تقدم ما يدل
على الحكم الثاني في ب 96 مما يكتسب به وذيله، وعلى الثالث في ب 4 من العيوب.
الباب 9 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 37 فيه (قلت له: فما ترى للمملوك) وفيه: (قال: فقال: هذا) وفيه:
(أيلزمه) وفيه: (قال: فقال: لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا) الفقيه: ج 2 ص 40، المقنع:
ص 39 فيه (هذا سائبة لا يكون الولاء للعبد) أخرجه بالاسناد الأول عن الكافي في ج 8 في
1 / 1 من ميراث ولاء ضمان الجريرة. ورواه الشيخ أيضا في التهذيب 2: 311 باسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست