نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 32
فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته، وصدق " وتصدق خ ل " عنه بأربعة دراهم ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه. [2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمد بن ميسر، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله. (23610) [3] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: يا شاب أي شئ تعالج؟ فقلت: الرقيق، فقال: أوصيك بوصية فاحفظها، لا تشترين شينا ولا عيبا واستوثق من العهدة.
باب 7 : حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو. [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا، قال: فقال: المال للبايع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له مال أو متاع فهو له. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. [2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن
[2] الفروع: ج 1 ص 389، يب: ج 2 ص 137 فيه: ميسر (ميسرة خ) وفى الفروع: محمد بن قيس. [3] الفروع: ج 1 ص 398 فيه: لا تشترين شيئا. الباب 7 فيه 5 أحاديث: [1] الفروع: ج 1 ص 389، يب: ج 2 ص 137 [2] الفروع: ج 1 ص 389، الفقيه: ج 2 ص 73، يب: ج 2 ص 137
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 32