responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 319
محمد بن أبي عمير، عن أبان مثله.
5 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلا أن تورث.
6 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى عن سماعه قال: سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به، قال: هو والورثة فيها سواء. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
13 باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها في مرض الموت.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له جارية فآذته فيها امرأته فقال: هي عليك صدقة، فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وإن لم يقل فليرجع فيها انشاء. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا مثله. وباسناده عن محمد بن يحيى مثله 2 وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه


[5] الفروع: ج 2 ص 242.
[6] الفروع: ج 2 ص 243، يب: ج 2 ص 377، أورده أيضا في 3 / 5 من الهبات.
راجع 3 / 3.
الباب 13 فيه 3 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 376 و 377، الفروع: ج 2 ص 242، أورده أيضا في 2 / 7 من الهبات.
[2] يب: ج 2 ص 376، الفروع: ج 2 ص 242.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست