responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 320
الله عز وجل.
[3] وعنه، عن أبي، عن ابن أبي عمير، عن هشام وحماد وابن أذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل. وباسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، وكذا الذي قبله. أقول: ويأتي ما يدل على حكم وقوعها في مرض الموت في الوصايا 14 باب حكم من تصدق بجارية على غيره هل يحرم عليه وطيها قبل القبض.
1 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك حياتك، أيحل له فرجها؟ قال: يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه، فإذا تصدق بها حرمت عليه.
[2] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه مثله، وزاد: وسألته عن الرجل يتصدق على ولده أيصلح له أن يردها؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقئ ثم يرجع في قيئه، قال: وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها


[3] يب: ج 2 ص 376 و 373، الفروع: ج 2 ص 242.
راجع 6 و 8 / 41 من الامر بالمعروف، و 1 / 17 مما يكتسب به، وههنا 3 / 3 و 2 و 5 / 4،
و 4 و 5 / 10، و 3 و 7 / 11، و 3 / 12، ويأتي ما يدل عليه في ب 3 من الهبات، ويأتي حكم
وقوعها في مرض الموت في ب 17 من الوصية وذيله.
الباب 14 فيه حديثان:
[1] قرب لاسناد: ص 109، بحار الأنوار: ج 10 ص 268 و 281. راجع ب 11.
[2] قرب لاسناد: ص 109، بحار الأنوار: ج 10 ص 268 و 281. راجع ب 11.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست