نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 318
له أن يرجع فيها؟ قال: لا، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، وباسناده عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
باب 12 : انه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما ويجوز بالميراث. 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها إلا في ميراث. [2] وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها؟ قال: نعم. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان مثله. 3 وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها، فإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له. (24440) 4 وعنه، عن القاسم بن محمد، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له. ورواه الصدوق بإسناده عن
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4. راجع ب 5، ويأتي ما يدل عليه في ب 12 و 13 و 14 ههنا راجع ب 4 و 5 و 6 و 7 و 10 من الهبات. الباب 12 فيه 6 أحاديث. وفى الفهرست 5: [1] يب: ج 2 ص 376. [2] يب: ج 2 ص 376، الفروع: ج 2 ص 243. [3] يب: ج 2 ص 376. [4] يب: ج 2 ص 376، الفقيه: ج 2 ص 293.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 318