responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 317
أبي عبد الله عليه السلام: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.
5 وعنه، عن النضر بن سويد عن القاسم بن محمد، عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال: كالذي يرتد في قيئه.
6 وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله.
7 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغي بها وجه الله عز وجل.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله. ورواه الشيخ والصدوق كما مر.
8 محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل ويشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله ولا يعرض لشئ منها؟ قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها.
9 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح


[5] يب: ج 2 ص 377 فيه: القاسم بن سليمان.
[6] يب: ج 2 ص 378، أخرجه عن عدة الداعي باختلاف في ج 4 في 3 / 24 من الصدقة.
[7] يب: ج 2 ص 372، الفروع: ج 2 ص 242، أورد صدره في 1 / 4 وذيله في 2 / 3
و 2 / 6 من الهبات.
[8] الفروع: ج 2 ص 242، أخرجه أيضا عنه وعن التهذيب في 4 / 5 من الهبات.
[9] الفروع: ج 2 ص 243، يب: ج 2 ص 377، صا: ج 4 ص 109.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست