responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 286
[1] محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الامر فقال: اشهدوا أنى قد عزلت فلانا عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الامر الذي وكل فيه قبل العزل فان الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضى، قلت: فان الوكيل أمضى الامر قبل أن يعلم " أن يعزل خ ل " العزل أو يبلغه أن قد عزل عن الوكالة فالامر على ما أمضاه؟ قال: نعم، قلت له: فان بلغه العزل قبل أن يمضى الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال: نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة " 1 " يبلغه أو يشافه " يشافهه خ ل " بالعزل عن الوكالة ورواه الشيخ بإسناد عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد ابن أبي عمير، نحوه.
[2] وبإسناده عن العلا بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل، وزعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنها عزلته، فقال: ما يقول من قبلكم في ذلك؟ قال قلت: يقولون: ينظر في ذلك فان كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل، وعلى ما أنفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرت به واشترطت عليه في الوكالة، قال: ثم قال: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل؟ قلت: نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت


1 - فيه دلالة على العمل بخبر الثقة وعلى أنه يفيد العلم كالمشافهة، وتقديمه عليها كأنه لبيان
هذا المعنى والاهتمام. منه ره.
[1] الفقيه: ج 2 ص 27، يب: ج 2 ص 66.
[2] الفقيه: ج 2 ص 26، يب: ج 2 ص 67، راجعه اخرج قطعة منه عن الفقيه في ج 7
في 3 / 157 من مقدمات النكاح.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست