responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 287
في الملاء وقالت في الخلا " الملاء. يب " اشهدوا اني قد عزلته " و خ " أبطلت وكالته بلا أن تعلم في العزل، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل، ويقولون: المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال عليه السلام، سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد إن عليا عليه السلام أتته امرأة تستعديه " استعدته خ ل " على أخيها فقالت: يا أمير المؤمنين انى وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا وأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك، فذهب فزوجني ولي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجني، فأقامت البينة، فقال الأخ: يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني، فقال لها: ما تقولين؟ قالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين، فقال لها: ألك بينه بذلك؟ فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: كيف تشهدون؟ قالوا " قال لهم: ما تقولون؟ فقالوا خ " نشهد أنها قالت: اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا وإني مالكة لامري قبل أن يزوجني، فقال: أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ فقالوا: لا، فقال: تشهدون أنها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا: لا، قال: أرى الوكالة ثابتة، والنكاح واقعا، أين الزوج؟ فجاء فقال: خذ بيدها بارك الله لك فيها، فقالت: يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح، قال: وتحلف؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، فحلف فأثبت وكالته وأجاز النكاح. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن حسان، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلا بن سيابة نحوه أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ذيل 6 / 70 من المزار وههنا في ب 1، ويأتي ما يدل على
ذلك في ب 3 ههنا وفى ج 7 في ب 10 من عقد النكاح وذيله.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست