responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 285
(كتاب الوكالة) 1 باب أنها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن عمرو ابن شمر، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب جميعا مثله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
2 باب ان الوكيل إذا تصرف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة أو بخبر ثقة كان تصرفه جائزا ماضيا في النكاح وغيره فان ادعى الموكل الاعلام بالعزل وأنكر الوكيل ولا بينة فالقول قول الوكيل مع يمينه.


كتاب الوكالة فيه 8 أبواب
الباب 1 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 26، يب: ج 2 ص 66.
تقدم ما يدل على جواز الوكالة في قبض المبيع وتوزينه في 9 / 5 و ب 9 من عقد البيع و 6 / 16
من احكام العقود، وعلى مشروعية الوكالة وبعض احكامه في 7 / 30 من آداب التجارة و ب
12 من السلف. وتقدم جواز الوكالة في الإجارة في ب 1 من الإجارة، ويأتي ما يدل عليه
في ب 2 و 3 وعلى جواز وكالة غير المسلم في ج 8 في 6 / 26 من الذبائح.
الباب 2 فيه حديثان:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست