responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 247
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط.

باب 5 : تحريم منع الأجير اجرته.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ظلم أجيرا اجرته أحبط الله عمله وحرم الله عليه ريح الجنة، وان ريحها ليوجد من مسيرة خمسمأة عام.
[2] وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام قال: يا علي من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله، ومن منع أجيرا أجره فعليه لعنة الله.
[3] وفي (عقاب الأعمال) بإسناده تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ومن ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة، وريحها يوجد من مسيرة خمسمأة عام، ومن خان جاره شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة إلى سبع أرضين نارا حتى يدخله نار جهنم.
[4] وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله غافر كل ذنب الا من أحدث دينا أو اغتصب أجيرا أجره أو رجل باع حرا.


تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله، ويأتي ما يدل على الاشتراط في 1 / 11
الباب 5 فيه 5 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 196.
[2] الفقيه: ج 2 ص 337.
[3] عقاب الأعمال: ص 45.
[4] عيون أخبار الرضا: ص 201، أخرجه أيضا في 2 / 79 من جهاد النفس.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست