responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 246
زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستعمل أجير حتى يعلم ما اجرته. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الجمعة، وعلى الثالث في الدفن.

باب 4 : استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه، وجواز اشتراط التقديم والتأخير، وكذا كل ما يشترط في الإجارة.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الجمال والأجير قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه اجرته. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(24250) [2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن حنان، عن شعيب " سعيد. يب " قال: تكارينا لأبي عبد الله عليه السلام قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر، فلما فرغوا قال لمعتب: أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[3] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين على أن عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها، قال: لا بأس. ورواه علي ابن جعفر في كتابه وترك قوله: سنتين مسماتين، وقال: بشئ مسمى.


لم نجد ما يدل على الحكم الثاني بالخصوص، نعم تقدم في ب 1 من الجمعة عمومات تدل عليه.
وتقدم ما يدل على الحكم الثالث في ج 1 في ب 60 من الدفن، راجع 4 / 20 من المزارعة.
الباب 4 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 412، يب: ج 2 ص 175.
[2] الفروع: ج 1 ص 412، يب: ج 2 ص 175.
[3] قرب الإسناد: ص 114 فيه: (أيحل ذلك؟ قال: لا باس) بحار الأنوار: ج 10 ص 259
طبعة الآخوندي.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست