responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 248
[5] الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) نقلا من كتاب المحاسن عن الصادق عليه السلام قال: أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة، ومنع الأجير أجره. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا، ويأتي ما يدل عليه.

باب 6 : ان المستأجر ضامن للأجرة حتى يؤديها الا أن يرضى الأجير بوضعها على يد أحد ويضعها المستأجر فلا ضمان.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه، فوضع الاجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الاجر، فقال: المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضى الا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضى به، فان فعل فحقه حيث وضعه ورضى به. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
[7] باب ان الإجارة عقد لازم لا ينفسخ الا بالتقابل أو التعذر.


[5] مكارم الأخلاق: ص 123، أخرجه أيضا في ج 5 في 2 / 53 من احكام الدواب.
تقدم في ب 7 من الدين وذيله. راجع 4 / 20 من المزارعة، يأتي في الأبواب الآتية في بعض
الروايات ان الأجرة لازم، وفى بعضها انه ضامن، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في 4 / 11
من المهور.
الباب 6 فيه حديث.
[1] الفقيه: ج 2 ص 57، الفروع: ج 2 ص 365، يب: ج 2 ص 87.
راجع ب 5، ويأتي ما يدل عليه في ب 7 و 12 و 13 و 14 و 17.
الباب 7 فيه حديث:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست