responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 106
قال: قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له: أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك، ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا، فقال: لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره، وليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه، ولا دابة إن ركبها كسرها، وإنما هو معروف يصنعه إليهم.
وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان مثله.
[11] وعن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه.
[12] وباسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاته فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة قال: فقال لا بأس ولا أعلمه إلا قال: ولولا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم، قال: لا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(23840) [13] وبإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس إذا لم يكن يشرط.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله، ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار إلا أنه قال: لا بأس إذا لم يكونا شرطاه.
[14] وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الأخير عليه السلام رجل يكون له على رجل مأة درهم فيلزمه فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضى حاجتك فإن لم أنصرف فلك على ألف درهم حالة من غير شرط وأشهد


[11] يب: ج 2 ص 64.
[12] يب: ج 2 ص 64، الفقيه: ج 2 ص 92.
[13] يب: ج 2 ص 64، صا: ج 3 ص 10، الفقيه: ج 2 ص 93.
[14] يب: ج 2 ص 61.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست