responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 107
بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة، فوقع عليه السلام لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله.
[15] وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان وعلي بن رباط عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال: هو له حلال إذا أحله وما أحب له أن ينفعل. ورواه الكليني والصدوق كما يأتي في الرهن.
[16] وباسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد وقد سمعته من على قال: كتبت إليه: القرض يجر منفعة هل يجوز ذلك أم لا؟ فكتب يجوز ذلك الحديث.
[17] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج، عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلحك الله " إلى أن قال: " وسئل أبو جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال فيدعوه إلى طعامه أو يهدى له الهدية قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.


[15] يب: ج 2 ص 64، رواه الكليني والصدوق كما يأتي في 1 / 8 و 3 / 10 من الرهن.
[16] يب: ج 2 ص 64، أورد ذيله في 10 / 11 من السلف.
[17] الفقيه: ج 2 ص 93، يب: ج 2 ص 64، صا: ج 3 ص 10، أقول: وهم المصنف
في جعله الحديث جزءا من حديث جميل عن رجل، بل الحديث في الفقيه مرسل وبينهما
روايات كثيرة، وإنما أوهمه إلى ذلك كون الحديث في التهذيبين مرويا عن جميل، مع أن
ذلك الحديث غير ذاك، فان حديث جميل في التهذيبين هكذا، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدى له الهدية قال لا بأس به.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست