responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 105
[6] وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة وغير واحد، عمن أخبرهم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: خير القرض ماجر منفعة [7] وعن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس وأضمن عنه، ثم يجيئني بالدراهم فاخذها واحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطى دونها، فقال: إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذ، ويحبس من بعد ما يأخذ فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
[8] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن الحسن ابن علي بن فضال، عن بشير " بشر خ ل " بن سلمة " مسلمة ل " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام خير القرض ما جر المنفعة.
[9] وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا، قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح قال: وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه، فقال: إن كان معروفا بينهما فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح. أقول: حمله الشيخ تارة على الكراهة وأخرى على الشرط.
[10] وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام


[6] الفروع: ج 1 ص 402 فيه: بشر بن مسلمة (سلمة خ).
[7] الفروع: ج 1 ص 402، يب: ج 2 ص 64.
[8] يب: ج 2 ص 62، صا: ج 3 ص 9 فيه بشير بن مسلم.
[9] يب: ج 2 ص 64، صا: ج 3 ص 10 لم يذكر فيه السؤال الثاني.
[10] يب: ج 2 ص 64 و 161.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست