نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 10
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 4 : جواز بيع الرطبة ونحوها جزة وجزات، وورق الحناء والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات. [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن زيد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات، فقال: لا بأس، وأكثرت السؤال عن أشباه هذا، فقال: لا بأس به الحديث (23540) [2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة (في حديث) قال: وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة مثله. [3] وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن معاوية بن ميسرة (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها، قال: لا بأس به، ثم قال: قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 1. راجع ب 2 الباب 4 فيه 3 أحاديث: [1] الفروع: ج 1 ص 378، يب ج 2 ص 141. في الكافي: (ثعلبة عن بريد) أورد تمامه في 1 / 1. [2] الفروع: ج 1 ص 378، يب ج 2 ص 141، الفقيه: ج 2 ص 70، أورد صدره في 1 / 3 [3] الفروع: ج 1 ص 379، يب: ج 2 ص 141، أورد صدره في 11 / 1.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 10