responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 11

باب 5 : عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وقلت له: أعطى الرجل له الثمرة (الرجل الثمن يه) عشرين دينارا على أن أقول (وأقول يه) له: إذا قامت ثمرتك بشئ فهو (فهي خ ل) لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت، فقال وما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا، قلت جعلت فداك لا يسمي شيئا والله يعلم من نيته ذلك، قال: لا يصلح إذا كان من نيته ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، وصفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الثمرة، فقال: إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 6 : جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها، وثمرة الكرم بالزبيب من غيره:
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لآخر: بعني ثمرة


الباب 5 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 378، الفقيه: ج 2 ص 70، يب ج 2 ص 142.
[2] الفروع: ج 1 ص 379
تقدم ما يدل على تقدير الثمن في ب 18 من عقد البيع. راجع 20 / 1 ههنا.
الباب 6 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 378، يب: ج 2 ص 142، صا: ج 3 ص 91.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست