نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 9
ثم تباع تلك الأنواع. أقول: حمله الشيخ على كونها في أماكن متفرقة. وجوز حمله على الاستحباب، ويأتي ما يدل على الجواز مع الضميمة.
باب 3 : جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة. [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا إلا أن يشترى معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلا، فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل. الحديث: ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة مثله. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد ابن محمد بن خالد مثله. [2] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قرية فيها رحى ونخل وبستان وزرع ورطبة أشتري غلتها قال: لا بأس. وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد، وعبيس، عن ثابت، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته وذكر نحوه. [3] وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.
الباب 3 فيه 3 أحاديث: [1] الفروع: ج 1 ص 378، الفقيه: ج 2 ص 70، يب: ج 2 ص 141، صا: ج 3 ص 86، أورد ذيله في 2 / 4. [2] يب: ج 2 ص 173 و 142. [3] يب: ج 2 ص 157، صا: ج 3 ص 113، أورد ذيله أيضا في 3 / 9 وصدره في 5 / 11.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 9