responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 400

ثمانية أشواط ، أضاف إليها ستّة ، وصلّى أربع ركعات ـ إلى أن قال ـ وإن طاف ثمانية فليطرح واحدة ، وليعتدّ بسبعة.

٢٥ ـ ( باب أنّ من شكّ بين السبعة وما زاد في الطواف ،

وجب أن يبني على السبعة )

[ ١١١٧٧ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن شككت فلم تدر سبعة طفت أو ثمانية وأنت في الطواف ، فابن على سبعة ، وأسقط واحدة ، واقطعه ».

٢٦ ـ ( باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب ، وجوازه

في الندب ، وفي التقيّة ، ثم يصلّي لكلّ أُسبوع ركعتين )

[ ١١١٧٨ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس أن يقرن أسبوعين من الطواف ، ويصلّي أربع ركعات إن شئت في المسجد ، وإن شئت في بيتك ، وكذلك صلاة النافلة ».

[ ١١١٧٩ ] ٢ ـ دعائم الإسلام : « عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : لا تقرن بين أسبوعين ، إلّا أن تسهو فتزيد في الأوّل ».


باب ٢٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧.

باب ٢٦

١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست