ثمانية أشواط ، أضاف إليها ستّة ، وصلّى أربع ركعات ـ إلى أن قال ـ وإن طاف ثمانية فليطرح واحدة ، وليعتدّ بسبعة.
٢٥ ـ ( باب أنّ من شكّ بين السبعة وما زاد في الطواف ،
وجب أن يبني على السبعة )
[ ١١١٧٧ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن شككت فلم تدر سبعة طفت أو ثمانية وأنت في الطواف ، فابن على سبعة ، وأسقط واحدة ، واقطعه ».
٢٦ ـ ( باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب ، وجوازه
في الندب ، وفي التقيّة ، ثم يصلّي لكلّ أُسبوع ركعتين )
[ ١١١٧٨ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس أن يقرن أسبوعين من الطواف ، ويصلّي أربع ركعات إن شئت في المسجد ، وإن شئت في بيتك ، وكذلك صلاة النافلة ».
[ ١١١٧٩ ] ٢ ـ دعائم الإسلام : « عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : لا تقرن بين أسبوعين ، إلّا أن تسهو فتزيد في الأوّل ».
باب ٢٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧.
باب ٢٦
١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.
٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٥.