responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 399

٢٤ ـ ( باب أنّ من زاد شوطاً على الطواف عمداً لزمه

الإعادة ، وإن كان سهواً أو كان في المندوب استحبّ له إكمال

أسبوعين ، ثم صلاة أربع ركعات ، وإن ذكر قبل

بلوغ الركن قطع )

[ ١١١٣٣ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في حديث : « فإن زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط ، أضاف إليها ستّة ، ثم صلّى أربع ركعات [١] فيكون له طوافان : طواف فريضة ، وطواف نافلة ».

[ ١١١٧٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط ، فزد عليها ستّة أشواط ، وصلّ عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف ، ثم اسع بين الصفا والمروة ، ثم تأتي المقام فصلّ خلفه ركعتي الطواف ، واعلم أنّ الفريضة هو الطواف الثاني ، والركعتين الأوّلتين لطواف الفريضة ، والركعتين الأخيرين للطواف الأوّل ، والطواف الأوّل تطوع ».

[ ١١١٧٥ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط ، فأعد الطواف.

وروي : يضيف إلهيا ستّة ، فيجعل واحداً فريضة ، والآخر نافلة.

[ ١١١٦٧ ] ٤ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) ومن طاف بالبيت


باب ٢٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٤.

[١] في المصدر زيادة : عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ثم طاف بالصفا والمروة.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧.

٣ ـ المقنع ص ٨٥. ٤ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست