نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 399
٢٤ ـ ( باب أنّ من زاد
شوطاً على الطواف عمداً لزمه
الإعادة ، وإن كان سهواً أو كان في المندوب
استحبّ له إكمال
أسبوعين ، ثم صلاة
أربع ركعات ، وإن ذكر قبل
بلوغ الركن قطع )
[ ١١١٣٣ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر ( عليهما السلام ) ، أنّه قال
في حديث : « فإن زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط ، أضاف إليها ستّة ،
ثم صلّى أربع ركعات [١] فيكون له طوافان : طواف فريضة ، وطواف نافلة ».
[ ١١١٧٤ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإن سهوت فطفت طواف
الفريضة ثمانية أشواط ، فزد عليها ستّة أشواط ، وصلّ عند مقام إبراهيم
ركعتي الطواف ، ثم اسع بين الصفا والمروة ، ثم تأتي المقام فصلّ خلفه
ركعتي الطواف ، واعلم أنّ الفريضة هو الطواف الثاني ، والركعتين
الأوّلتين لطواف الفريضة ، والركعتين الأخيرين للطواف الأوّل ، والطواف الأوّل
تطوع ».
[ ١١١٧٥ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وإن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط ،
فأعد الطواف.