نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 401
٢٧ ـ ( باب اشتراط
الطهارة في صحّة الطواف الواجب دون
المندوب ، واشتراطها
في ركعتي الطواف مطلقاً ، فإن طاف
واجباً بغير طهارة أعاد )
[ ١١١٨٠ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « لا طواف إلّا بطهارة ، ومن طاف على غير وضوء لم يعتدّ بذلك
الطواف ، ومن طاف تطوّعاً على غير وضوء وصلى ركعتين بعد طوافه فلا
بأس بذلك ، فأما طواف الفريضة فلا يجزئ إلّا بوضوء ».
[ ١١١٨١ ] ٢ ـ بعض
نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا بأس بقضاء
المناسك كلّها على غير وضوء ، إلّا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل ».
وفي موضع آخر [١] منه : « أبي (
عليه السلام ) قال : ومن طاف
طواف الفريضة ، وصلى الركعتين على غير وضوء ، أعاد الصلاة ، ولم يعد
الطواف ».
قلت : الظاهر
أنّ المراد أنّه صلّى بغير وضوء ، والحكم بعدم إعادة
الطواف لرفع توهم كون الفصل بينهما كذلك مبطل للطواف ، فتأمّل.
٢٨ ـ ( باب أنّ من أحدث في طواف الفريضة قبل
تجاوز
النصف وجب عليه
الإعادة ، وبعد تجاوزه يتطهّر ويبني ويتم )
[ ١١١٨٢ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
باب ٢٧
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣١٣.
٢ ـ بعض نسخ الرضوي
ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤.
[١] نفس المصدر ص ٧٥ ، وعنه
في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٦.
باب ٢٨
١ ـ دعائم الإسلام ج
١٠ ص ٣١٣.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 401