responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 401

٢٧ ـ ( باب اشتراط الطهارة في صحّة الطواف الواجب دون

المندوب ، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً ، فإن طاف

واجباً بغير طهارة أعاد )

[ ١١١٨٠ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا طواف إلّا بطهارة ، ومن طاف على غير وضوء لم يعتدّ بذلك الطواف ، ومن طاف تطوّعاً على غير وضوء وصلى ركعتين بعد طوافه فلا بأس بذلك ، فأما طواف الفريضة فلا يجزئ إلّا بوضوء ».

[ ١١١٨١ ] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا بأس بقضاء المناسك كلّها على غير وضوء ، إلّا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل ».

وفي موضع آخر [١] منه : « أبي ( عليه السلام ) قال : ومن طاف طواف الفريضة ، وصلى الركعتين على غير وضوء ، أعاد الصلاة ، ولم يعد الطواف ».

قلت : الظاهر أنّ المراد أنّه صلّى بغير وضوء ، والحكم بعدم إعادة الطواف لرفع توهم كون الفصل بينهما كذلك مبطل للطواف ، فتأمّل.

٢٨ ـ ( باب أنّ من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز

النصف وجب عليه الإعادة ، وبعد تجاوزه يتطهّر ويبني ويتم )

[ ١١١٨٢ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه


باب ٢٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤.

[١] نفس المصدر ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٦.

باب ٢٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ١٠ ص ٣١٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست