responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 351

عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة جعلت مالها هدياً لبيت الله ، إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها؟ قال : « ليس عليها هدي إنّما الهدي ما جعل لله هدياً للكعبة ، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشيء ، لا هدي ولا يذكر فيه الله ».

١٧ ـ ( باب حكم حلّي الكعبة )

[ ١١٠٥٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن شهرآشوب في المناقب مرسلا : هم عمر أن يأخذ حلّي الكعبة ، فقال علي ( عليه السلام ) : « إنّ القرآن أُنزل على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، والأموال أربعة : أموال المسلمين فقسّموها بين الورثة في الفرائض ، والفئ فقسّمه على مستحقّه ، والخمس فوضعه حيث وضعه الله والصدقات فجعلها حيث جعلها الله ، وكان حلّي الكعبة يومئذ ، فتركه على حاله ، ولم يتركه نسياً ، ولم يخف عليه مكانه ، فأقِرّه حيث أقرّه الله ورسوله ».

فقال عمر : لولاك لافتضحنا ، وترك الحلّي بمكانه.

١٨ ـ ( باب استحباب التعلق بأستار الكعبة ،

والدعاء عندها )

[ ١١٠٥٦ ] ١ ـ الصدوق في الأمالي : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن عمر بن إسماعيل الدينوري ، عن زيد بن إسماعيل الصائغ ، عن معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الملك بن عمير ، عن خالد بن ربعي قال : إن


الباب ١٧

١ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٦٨.

الباب ١٨

١ ـ أمالي الصدوق ص ٣٧٧ ح ١٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست