نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 351
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة جعلت مالها هدياً لبيت الله
، إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها؟ قال : « ليس عليها
هدي إنّما الهدي ما جعل لله هدياً للكعبة ، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما
كان من أشباه هذا فليس بشيء ، لا هدي ولا يذكر فيه الله ».
١٧ ـ ( باب حكم حلّي الكعبة )
[ ١١٠٥٥ ] ١ ـ
محمّد بن علي بن شهرآشوب في المناقب مرسلا : هم عمر أن
يأخذ حلّي الكعبة ، فقال علي ( عليه السلام ) : « إنّ القرآن أُنزل على النبي (
صلّى الله عليه وآله ) ، والأموال أربعة : أموال المسلمين فقسّموها بين الورثة في
الفرائض ، والفئ فقسّمه على مستحقّه ، والخمس فوضعه حيث وضعه الله والصدقات فجعلها
حيث جعلها الله ، وكان حلّي الكعبة يومئذ ، فتركه على حاله ، ولم يتركه نسياً ،
ولم يخف عليه مكانه ، فأقِرّه حيث أقرّه الله ورسوله ».
فقال عمر :
لولاك لافتضحنا ، وترك الحلّي بمكانه.
١٨ ـ ( باب استحباب التعلق بأستار الكعبة ،
والدعاء عندها )
[ ١١٠٥٦ ] ١ ـ الصدوق
في الأمالي : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن عمر بن
إسماعيل الدينوري ، عن زيد بن إسماعيل الصائغ ، عن معاوية بن
هشام عن سفيان عن عبد الملك بن عمير ، عن خالد بن ربعي قال : إن
الباب ١٧
١ ـ المناقب ج ٢ ص
٣٦٨.
الباب ١٨
١ ـ أمالي الصدوق ص
٣٧٧ ح ١٠.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 351