responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 293

النهدي ، قال : وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل أنزل امرأة من المحمل وهو محرم ، فضمها إليه ضمّاً من غير النزول للشهوة؟ قال : « عليه دم يهريقه ، ولا يعود ».

[ ١٠٩٣٩ ] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يرفع المحرم امرأته على الدابة ، ويعدل عليها ثيابها ، ويمسّها فيما فوق الثوب فيها يصلحه من أمرها [ فيمني أنّه إن فعل لغير شهوة فلا شئ عليه ] [١] وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم ».

[ ١٠٩٤٠ ] ٣ ـ المقنع : وإن نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شئ ، فإن لمسها فعليه دم شاة.

[ ١٠٩٤١ ] ٤ ـ بعض نسخ الرضوي : « وإن نظر إلى أهله فأمنى لم يكن عليه شئ ، ويغتسل ويستغفر ربّه ».

١١ ـ ( باب أنّ المحرم إذا مس امرأته بشهوة ، أو قبّلها ولو

بغير شهوة لزمه دم شاة ، فإن قبّلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ،

فإن قبّل أُمّه رحمة لم يلزمه شيء وحكم التقبيل وقد طاف

الرجل طواف النساء دون المرأة )

[ ١٠٩٤٢ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « قال أبي


٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤ عن علي ( عليه السلام ).

[١] أثبتناه من المصدر.

٣ ـ المقنع ص ٧٦.

٤ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

الباب ١١

١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦ ح ١٨.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست