نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 293
النهدي ، قال : وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل أنزل
امرأة من المحمل وهو محرم ، فضمها إليه ضمّاً من غير النزول للشهوة؟
قال : « عليه دم يهريقه ، ولا يعود ».
[ ١٠٩٣٩ ] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « يرفع المحرم امرأته على الدابة ، ويعدل عليها ثيابها ، ويمسّها
فيما فوق الثوب فيها يصلحه من أمرها [ فيمني أنّه إن فعل لغير شهوة فلا
شئ عليه ] [١] وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم ».
[ ١٠٩٤٠ ] ٣ ـ المقنع
: وإن نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه
شئ ، فإن لمسها فعليه دم شاة.
[ ١٠٩٤١ ] ٤ ـ بعض
نسخ الرضوي : « وإن نظر إلى أهله فأمنى لم يكن عليه
شئ ، ويغتسل ويستغفر ربّه ».
١١ ـ ( باب أنّ المحرم إذا مس امرأته بشهوة ،
أو قبّلها ولو
بغير شهوة لزمه دم شاة
، فإن قبّلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ،
فإن قبّل أُمّه رحمة لم يلزمه شيء وحكم التقبيل وقد طاف
الرجل طواف النساء دون المرأة )
[ ١٠٩٤٢ ] ١ ـ بعض
نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « قال أبي
٢ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣٠٤ عن علي ( عليه السلام ).