نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 294
( عليه السلام ) : من [١] قبل امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور سمينة ، وإن كان
جاهلاً فليس عليه شيء ، وأيّ رجل قبل امرأته بعد طواف النساء ولم تطف فعليه دم
يهريقه من عنده ».
وقال أيضا : «
ومن نظر إلى أهله ـ إلى أن قال ـ وإن حملها من غير
شهوة فأمنى فليس عليه شيء ، فإن حملها من الشهوة أو مسّ شيئاً منها فأمنى أو أمذى
فعليه دم [٢] ».
١٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفّارات الاستمتاع
)
[ ١٠٩٤٣ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا قصر المتمتع فله
أن يأتي النساء [١] ، وإن ( أتى امرأته ) [٢] قبل أن يقصر فعليه جزور ، وإن قبّلها فعليه دم ».