responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 294

( عليه السلام ) : من [١] قبل امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وأيّ رجل قبل امرأته بعد طواف النساء ولم تطف فعليه دم يهريقه من عنده ».

وقال أيضا : « ومن نظر إلى أهله ـ إلى أن قال ـ وإن حملها من غير شهوة فأمنى فليس عليه شيء ، فإن حملها من الشهوة أو مسّ شيئاً منها فأمنى أو أمذى فعليه دم [٢] ».

المقنع : فإن قبّلها فعليه بدنة [٣].

١٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفّارات الاستمتاع )

[ ١٠٩٤٣ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا قصر المتمتع فله أن يأتي النساء [١] ، وإن ( أتى امرأته ) [٢] قبل أن يقصر فعليه جزور ، وإن قبّلها فعليه دم ».


[١] في المصدر : رجل.

[٢] نفس المصدر ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

[٣] المقنع ص ٧٦.

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٧.

[١] في المصدر : زوجته.

[٢] في المصدر : أتاها.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست