نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 292
٨ ـ ( باب أنّ من عبث
بذكره حتّى أمنى وهو محرم ، لزمه بدنة
والحجّ من قابل )
[ ١٠٩٣٥ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى ، قال : « لا شئ عليه » قال :
فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى ، قال : « هذا عليه مثل ما على من وطأ ».
٩ ـ ( باب أن المحرم
إذا نظر إلى غير أهله فأمنى ، لزمه جزور
إن كان موسراً ، وبقرة
إن كان متوسطاً ،
وشاة إن كان معسراً )
[ ١٠٩٣٦ ] ١ ـ المقنع
: وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل : فعليه جزور أو
بقرة ، وإن لم يقدر فشاة.
[ ١٠٩٣٧ ] ٢ ـ بعض
نسخ الرضوي : « ومن نظر إلى غير أهله وهو محرم ،
فعليه جزور أو بقرة ، فإن لم يقدر فشاة ».
١٠ ـ ( باب أنّ المحرم إذا نظر إلى أهله ، أو
مسّها بغير شهوة
فأمنى ، أو أمذى لم
يلزمه شيء ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمن
لزمه بدنة )
[ ١٠٩٣٨ ] ١ ـ كتاب
جعفر بن محمّد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة
الباب ٨
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣٠٤.
الباب ٩
١ ـ المقنع ص ٧٦.
٢ ـ بعض نسخ الفقه
الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.
الباب ١٠
١ ـ كتاب جعفر بن
محمّد بن شريح ص ٧٥.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 292