نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 282
٣٥ ـ ( باب أنّ من وجب
عليه النحر أو الذبح بمكّة ، جاز له
ذلك في أي موضع شاء
منها ، وكذا ما وجب بمنى )
[ ١٠٩٠٨ ] ١ ـ كتاب
درست بن أبي منصور : عن عبد الحميد بن سعيد ،
قال : دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال :
أصلحك الله بلغني أنّك صنعت أشياء خالفت فيها النبيّ ( صلّى الله
عليه وآله ) ، قال : « وما هي؟ » إلى أن قال ـ وبلغني إنّك تركت
المنحر ، ونحرت في دارك ، قال : « قد فعلت » قال فقال : وما دعاك
إلى ذلك؟ ـ إلى أن قال ـ « وأمّا تركي المنحر ونحري في داري ، فإن
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : مكّة كلّها منحر ، فحيث نحرت أجزأك ».
[ ١٠٩٠٩ ] ٢ ـ بعض
نسخ الرضوي : « قال أبو بصير : جعلت فداك ، إنّ أهل مكّة أنكروا عليك ثلاثة أشياء
صنعتها ، قال : وما هي؟ ـ إلى أن قال ـ ( وأنكروا عليك إنّك ذبحت هديك بمكّة في
منزلك ) [١] ، قال ( عليه السلام ) : إنّ مكّة كلّها منحر ».
[ ١٠٩١٠ ] ٣ ـ دعائم
الإسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) [١] : « أنّ رسول
الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، نحر هديه بمنى بالمنحر ، وقال : هذا المنحر ، ومنى
كلّها منحر ، وأمر الناس
باب ٣٥
١ ـ كتاب درست بن
أبي منصور ص ١٦٧.
٢ ـ بعض نسخ الرضوي
ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣ ح ٨.