نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 281
٣٣ ـ ( باب أنّ من
لزمه فداء صيد في إحرام الحجّ وجب عليه
ذبح الفداء أو نحره
بمنى ، وإن كان في العمرة فبمكّة ، ومن
لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء ،
ويستحب كونه بمكّة أو منى )
[ ١٠٩٠٥ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من جزى عن الصيد إن كان حاجّاً يجزي [١] الجزاء بمنى ، وإن كان معتمراً يجزه [٢] بمكّة ».
[ ١٠٩٠٦ ] ٢ ـ المقنع
: وكل من وجب عليه فداء شيء أصابه وهو محرم ، فإن
كان حاجّاً نحر هديه الذي وجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً نحره بمكّة قبالة
الكعبة.
٣٤ ـ ( باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من
حيث
يصيبه ، وجواز تأخير الشراء حتّى يقدم مكّة أو
منى )
[ ١٠٩٠٧ ] ١ ـ بعض
نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ويهدي ثمن الصيد
من حيث أصابه ».