responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 281

٣٣ ـ ( باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحجّ وجب عليه

ذبح الفداء أو نحره بمنى ، وإن كان في العمرة فبمكّة ، ومن

لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء ،

ويستحب كونه بمكّة أو منى )

[ ١٠٩٠٥ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من جزى عن الصيد إن كان حاجّاً يجزي [١] الجزاء بمنى ، وإن كان معتمراً يجزه [٢] بمكّة ».

[ ١٠٩٠٦ ] ٢ ـ المقنع : وكل من وجب عليه فداء شيء أصابه وهو محرم ، فإن كان حاجّاً نحر هديه الذي وجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً نحره بمكّة قبالة الكعبة.

٣٤ ـ ( باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث

يصيبه ، وجواز تأخير الشراء حتّى يقدم مكّة أو منى )

[ ١٠٩٠٧ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ويهدي ثمن الصيد من حيث أصابه ».


باب ٣٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

[١] في المصدر : نحر.

[١] وفيه : نحره.

٢ ـ المقنع ص ٧٩.

باب ٣٤

١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ ح ٣٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست