فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى ».
[ ١٠٩١١ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكّة ، وإن شاء بالحزورة [١] بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين ، وهو معروف.
٣٦ ـ ( باب وجوب الكفّارة في الصيد الذي يطأه المحرم ، أو
يطأه بعيره ، أو دابّته )
[ ١٠٩١٢ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « وما وطئت من الدبّا ، أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه ».
[ ١٠٩١٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وما وطأت ، أو وطأة بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه.
٣٧ ـ ( باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه ، فإن
طرحه لزمه فداء آخر ، وكذا إن أكله )
[ ١٠٩١٤ ] ١ ـ كتاب خلاد السندي البزاز الكوفي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم؟ قال : « عليه
٤ ـ المقنع ص ٧٩.
[١] في المخطوط : الحرورة ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه راجع ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٦٥ ).
باب ٣٦
١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٢.
٢ ـ المقنع ص ٧٨.
باب ٣٧
١ ـ كتاب خلاد السندي ص ١٠٦.