responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 283

فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى ».

[ ١٠٩١١ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكّة ، وإن شاء بالحزورة [١] بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين ، وهو معروف.

٣٦ ـ ( باب وجوب الكفّارة في الصيد الذي يطأه المحرم ، أو

يطأه بعيره ، أو دابّته )

[ ١٠٩١٢ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « وما وطئت من الدبّا ، أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه ».

[ ١٠٩١٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وما وطأت ، أو وطأة بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه.

٣٧ ـ ( باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه ، فإن

طرحه لزمه فداء آخر ، وكذا إن أكله )

[ ١٠٩١٤ ] ١ ـ كتاب خلاد السندي البزاز الكوفي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم؟ قال : « عليه


٤ ـ المقنع ص ٧٩.

[١] في المخطوط : الحرورة ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه راجع ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٦٥ ).

باب ٣٦

١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٢.

٢ ـ المقنع ص ٧٨.

باب ٣٧

١ ـ كتاب خلاد السندي ص ١٠٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست