نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 241
[ عليه السلام ] [١] في قتلهنّ في الحلّ والحرم ، وما سواهنّ فقد رخّص التابعون
في قتلهنّ ، والزنبور ، والوزغ ، والبق ، والبراغيث ، وإن عدا عليك سبع فاقتله [ ولا
كفّارة عليك ] [٢] ، وإن لم يعد عليك فلا تقتله ».
[ ١٠٨٠٨ ] ٥ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلّها إلا الأفعى ، والعقرب ، والفأرة [ فأمّا
الفأرة ] [١] فإنّها توهي السقاء ، وتضرم على أهل البيت وأمّا العقرب
فإنّ نبي الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، مدّ يده إلى حجر [٢] فلسعته العقرب
، قال : لعنك الله لا تذرين برّاً ولا فاجراً ، والحيّة فإذا أرادتك فاقتلها ، وإن
لم تردك فلا تردها ، والكلب العقور والسبع ، إذا أرادك فاقتلهما ، وإن لم ( يرداك فلا
تردهما ) [٣] ، والأسود [٤] الغدر فاقتله على كلّ حال ، وارم الغراب والحداة رمياً
على ظهر بعيرك ، والذئب إذا أراد قتلك فاقتله ، ومتى عرض لك سبع فامتنع منه ، فإن أبى
فاقتله إن استطعت ، وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم.