نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 242
٦٥ ـ ( باب أنّه يجوز
للمحرم والمحل أن ينحر الإبل ، ويذبح
البقر والغنم ونحوها ،
ممّا ليس بصيد في الحلّ والحرم ،
ويأكل ذلك )
[ ١٠٨٠٩ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : ولا بأس أن يذبح المحرم الإبل ، والبقر والغنم ، وكل ما لم يصف من
الطير.
٦٦ ـ ( باب أنّ المحرم إذا مات وجب أن يصنع به
كما يصنع
بالمحلّ ، إلّا أنّه لا
يقرب كافوراً ولا طيباً )
[ ١٠٨١٠ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ،
عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : في الرجل يموت وهو محرم ، قال
: « يغسل ، ويكفّن ، ولا يغطى رأسه ، ولا يقربوه طيباً ».
قال أبو عبد
الله جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) « وقد سئل أبي عن ذلك ، وذكر له قول عائشة ،
فقال : قد مات ابن للحسين بن علي ( عليهما السلام ) ومعه عبد الله بن العباس بن
عبد المطلب ، وعبد الله بن جعفر ( رضي الله عنهما ) فأجمعوا على أن لا يغطّى رأسه
، ولا يقربوه طيباً ».
[ ١٠٨١١ ] ٢ ـ بعض
نسخ الرضوي : « أبي ( عليهما السلام ) ، قال : إنّ
الباب ٦٥
١ ـ المقنع ص ٧٧.
الباب ٦٦
١ ـ الجعفريات ص ٦٩.
٢ ـ بعض نسخ فقه
الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ ح ٩.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 242