responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 242

٦٥ ـ ( باب أنّه يجوز للمحرم والمحل أن ينحر الإبل ، ويذبح

البقر والغنم ونحوها ، ممّا ليس بصيد في الحلّ والحرم ،

ويأكل ذلك )

[ ١٠٨٠٩ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يذبح المحرم الإبل ، والبقر والغنم ، وكل ما لم يصف من الطير.

٦٦ ـ ( باب أنّ المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع

بالمحلّ ، إلّا أنّه لا يقرب كافوراً ولا طيباً )

[ ١٠٨١٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : في الرجل يموت وهو محرم ، قال : « يغسل ، ويكفّن ، ولا يغطى رأسه ، ولا يقربوه طيباً ».

قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) « وقد سئل أبي عن ذلك ، وذكر له قول عائشة ، فقال : قد مات ابن للحسين بن علي ( عليهما السلام ) ومعه عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، وعبد الله بن جعفر ( رضي الله عنهما ) فأجمعوا على أن لا يغطّى رأسه ، ولا يقربوه طيباً ».

[ ١٠٨١١ ] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « أبي ( عليهما السلام ) ، قال : إنّ


الباب ٦٥

١ ـ المقنع ص ٧٧.

الباب ٦٦

١ ـ الجعفريات ص ٦٩.

٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ ح ٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست