responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 240

القملة فإنّها من جسده ، وإن أحب أن ينقل قمّلة من مكان إلى مكان فلا يضر.

٦٤ ـ ( باب جواز قتل المحرم ولو في الحرم كلّ ما يخافه على

نفسه دون ما لا يخافه ، وتحريم قتل الدواب

كلّها إلّا ما استثني )

[ ١٠٨٠٤ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أباح قتل الفأرة في الحرم والإحرام ».

[ ١٠٨٠٥ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « لا بأس بقتل [١] المحرم الذئاب والنسر والحداة والفأرة ، والحيّة ، والعقرب ، وكلّ ما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه ، مثل الكلب العقور ، والسبع ، وكلّما يخاف أن يعدو عليه ».

[ ١٠٨٠٦ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للمحرم أن يقتل الحيّة ، والعقرب ، والفأرة ، ولا بأس برمي الحداة ».

[ ١٠٨٠٧ ] ٤ ـ وفي بعض نسخه : « ولا بأس في قتل الحيّة والعقرب ، والفأرة ، والحداة ، والغراب ، والكلب العقور ، وقد رخّص


الباب ٦٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

[١] في المصدر : أن يقتل.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩.

٤ ـ بعض نسخ الوضوي : ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست