نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 240
القملة فإنّها من جسده ، وإن أحب أن ينقل قمّلة من مكان إلى مكان فلا يضر.
٦٤ ـ ( باب جواز قتل المحرم ولو في الحرم كلّ ما
يخافه على
نفسه دون ما لا يخافه
، وتحريم قتل الدواب
كلّها إلّا ما استثني )
[ ١٠٨٠٤ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ،
أباح قتل الفأرة في الحرم والإحرام ».
[ ١٠٨٠٥ ] ٢ ـ وعن
جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « لا بأس بقتل [١] المحرم الذئاب
والنسر والحداة والفأرة ، والحيّة ، والعقرب ، وكلّ ما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه
على نفسه ويؤذيه ، مثل الكلب العقور ، والسبع ، وكلّما يخاف أن يعدو عليه ».
[ ١٠٨٠٦ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للمحرم أن يقتل الحيّة ، والعقرب ، والفأرة ،
ولا بأس برمي الحداة ».
[ ١٠٨٠٧ ] ٤ ـ وفي
بعض نسخه : « ولا بأس في قتل الحيّة والعقرب ، والفأرة ، والحداة ، والغراب ، والكلب
العقور ، وقد رخّص