نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 235
٥٥ ـ ( باب أنّه يجوز
للمحرم أن يتداوى عند الحاجة ، بما يحل
له لا بما يحرم )
[ ١٠٧٨٤ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه
رخص للمحرم في الكحل ـ إلى أن قال ـ ورخّص له في السواك ،
والتداوي بكلّ ما يحلّ له أكله ، ما لم يكن فيه طيب.
[ ١٠٧٨٥ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا خرجت [١] بالمحرم جروح ، فلا بأس
أن يتداوى بدواء فيه زعفران ، إذا كان ريح الأدوية غالبة على
الزعفران ، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن
يتداوى به.
٥٦ ـ ( باب أنّه يجوز للمحرم في الضرورة عصب
عينيه ورأسه
وجسده ، وعصر الدمّل ،
وقطع البثور ونحوها ،
وسدّ الأُذن )
[ ١٠٧٨٦ ] ١ ـ بعض
نسخ الرضوي : « وإن صدع رأسك لا بأس أن تعصب
على رأسك خرقة. و [١] قال : ولا بأس بأن [٢] يعصر الدمل ، ويربط
القرحة ».