responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 235

٥٥ ـ ( باب أنّه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة ، بما يحل

له لا بما يحرم )

[ ١٠٧٨٤ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه رخص للمحرم في الكحل ـ إلى أن قال ـ ورخّص له في السواك ، والتداوي بكلّ ما يحلّ له أكله ، ما لم يكن فيه طيب.

[ ١٠٧٨٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا خرجت [١] بالمحرم جروح ، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران ، إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران ، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن يتداوى به.

٥٦ ـ ( باب أنّه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه

وجسده ، وعصر الدمّل ، وقطع البثور ونحوها ،

وسدّ الأُذن )

[ ١٠٧٨٦ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « وإن صدع رأسك لا بأس أن تعصب على رأسك خرقة. و [١] قال : ولا بأس بأن [٢] يعصر الدمل ، ويربط القرحة ».


الباب ٥٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

٢ ـ المقنع ص ٧٣.

[١] في المصدر : جرحت.

الباب ٥٦

١ ـ بعض نسخ الرضوي ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

[١] فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧.

[٢] في المصدر : إنّ.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست