responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 236

[ ١٠٧٨٧ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أنّ علياً ( عليهم السلام ) سئل عن الأقرع والأصلع ، ومن يتخوّف البرد على رأسه إذا هو أحرم ، ومن به قروح في رأسه فيتخوّف عليه البرد؟ قال له : فليكفّر ـ إلى أن قال ـ ليضع القلنسوة على رأسه ، أو العمامة ».

[ ١٠٧٨٨ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يعصر المحرم الدمّل ، ويربط عليه الخرقة ، وكذلك إذا كانت به شجّة أو كانت في جسده [١] قروح ، فلا بأس أن يداويها ، ويعصبها بخرقة.

٥٧ ـ ( باب تحريم اخراج الدم ، وإزالة الشعر ، للمحرم إلا

في الضرورة )

[ ١٠٧٨٩ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا حلق المحرم رأسه جزى » الخبر.

[ ١٠٧٩٠ ] ٢ ـ وعن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : إنّ المحرم ممنوع من الصيد ـ إلى أن قال ـ ( وحلق الرأس ) [١].


٢ ـ الجعفريات ص ٦٨.

٣ ـ المقنع ص ٧٤.

[١] في المخطوط : خدّه ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

[١] في المصدر : وأخذ الشعر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست