نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 236
[ ١٠٧٨٧ ] ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ،
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أنّ علياً ( عليهم السلام ) سئل عن
الأقرع والأصلع ، ومن يتخوّف البرد على رأسه إذا هو أحرم ، ومن به
قروح في رأسه فيتخوّف عليه البرد؟ قال له : فليكفّر ـ إلى أن قال ـ
ليضع القلنسوة على رأسه ، أو العمامة ».
[ ١٠٧٨٨ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : ولا بأس أن يعصر المحرم الدمّل ، ويربط
عليه الخرقة ، وكذلك إذا كانت به شجّة أو كانت في جسده [١] قروح ،
فلا بأس أن يداويها ، ويعصبها بخرقة.
٥٧ ـ ( باب تحريم اخراج الدم ، وإزالة الشعر ،
للمحرم إلا
في الضرورة )
[ ١٠٧٨٩ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا حلق المحرم رأسه جزى » الخبر.
[ ١٠٧٩٠ ] ٢ ـ وعن
علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد
( عليهم السلام ) : إنّ المحرم ممنوع من الصيد ـ إلى أن قال ـ ( وحلق الرأس ) [١].