٥٣ ـ ( باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل ، ودخول
الخباء والبيت )
[ ١٠٧٨٠ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه رخّص له يعني للمحرم في الاستظلال إذا نزل.
[ ١٠٧٨١ ] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس بالمظلة للمحرم في مذهبنا ، ومن العلماء من يكره هذا ».
٥٤ ـ ( باب جواز مشي المحرم تحت ظلّ المحمل بحيث لا
يعلو رأسه ، وجواز ستر بعض جسده ببعض وبثوبه في
الضرورة ، وركوبه في المحمل )
[ ١٠٧٨٢ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس أن يضع المحرم ذراعه على رأسه من حرّ الشمس : ولا بأس أن يستر جسده بعضه ببعض ».
[ ١٠٧٨٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يمشي تحت ظلّ المحمل ، ولا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حرّ الشمس.
الباب ٥٣
١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١.
الباب ٥٤
١ ـ بعض نسخ الرضوي :
٢ ـ المقنع ٧٤.