نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 233
خاف المطر ، وإذا [١] أصابه حرّ الشمس وتأذّى به ، فلا بأس أن يستتر
بطرف ثوبه [٢] ، ما لم يصيب رأسه [٣].
٥٢ ـ ( باب جواز تظليل النساء والصبيان في
الإحرام )
[ ١٠٧٧٧ ] ١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، قال :
سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال : « نعم »
قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال : « نعم إذا كانت
به شقيقة [١] ، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم ».
[ ١٠٧٧٨ ] ٢ ـ وعن
صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : « لا يركب المحرم في القبة ، وتركب
المحرمة ».
[ ١٠٧٧٩ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : ولا بأس أن تستظلّ المرأة وهي محرمة.
قال : ولا بأس
أن تضرب [١] القبّة على النساء والصبيان ، وهم
محرمون.