responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 233

خاف المطر ، وإذا [١] أصابه حرّ الشمس وتأذّى به ، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه [٢] ، ما لم يصيب رأسه [٣].

٥٢ ـ ( باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإحرام )

[ ١٠٧٧٧ ] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، قال : سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال : « نعم » قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال : « نعم إذا كانت به شقيقة [١] ، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم ».

[ ١٠٧٧٨ ] ٢ ـ وعن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يركب المحرم في القبة ، وتركب المحرمة ».

[ ١٠٧٧٩ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تستظلّ المرأة وهي محرمة.

قال : ولا بأس أن تضرب [١] القبّة على النساء والصبيان ، وهم محرمون.


[١] في المصدر : فإذا.

[٢] وفيه : رأسه.

[٣] وفيه : رأسه.

الباب ٥٢

١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٩ ح ١٢.

[١] الشقيقة : صداع يأخذ في نصف الرأس والوجه ( لسان العرب ( شقق ) ج ١٠ ص ١٨٣ ).

٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٢ ، وفي البحار ج ٩٩ ص ١٧٩ ح ١٣.

٣ ـ المقنع ص ٧٤.

[١] في المخطوط : يضرب ، وما أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست