responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 232

٥١ ـ ( باب تحريم تظليل المحرم على نفسه سائراً ، وجوازه

في الضرورة خاصّة ، ويلزمه الفداء )

[ ١٠٧٧٣ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه كره للمحرم أن يستظل في المحمل إذا سار ، إلّا من علّة.

[ ١٠٧٧٤ ] ٢ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن ابن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل وأنا حاضر ، عن المحرم يظلّ من علّة؟ قال : « يظلّ ويفدي ».

ثم قال موسى ( عليه السلام ) : « إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا ».

[ ١٠٧٧٥ ] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : روي عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « من يحرم يضح للشمس حتّى تغرب ، إلّا غربت بذنوبه حتّى تعريه كما ولدته [١] أُمّه ».

[ ١٠٧٧٦ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبّة إلّا أن يكون مريضاً ، وأمّا النساء فلا بأس.

قال : ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم.

وقال : ولا بأس أن يظل المحرم على محمله إذا كانت به علّة ، أو


الباب ٥١

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٢.

٣ ـ بعض نسخ الرضوي : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١ ح ١٥.

[١] كذا في البحار ، وفي المخطوط : ولدت.

٤ ـ المقنع ص ٧٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست