نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 232
٥١ ـ ( باب تحريم
تظليل المحرم على نفسه سائراً ، وجوازه
في الضرورة خاصّة ،
ويلزمه الفداء )
[ ١٠٧٧٣ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه
كره للمحرم أن يستظل في المحمل إذا سار ، إلّا من علّة.
[ ١٠٧٧٤ ] ٢ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن ابن بزيع ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل وأنا حاضر ، عن المحرم
يظلّ من علّة؟ قال : « يظلّ ويفدي ».
ثم قال موسى (
عليه السلام ) : « إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا ».
[ ١٠٧٧٥ ] ٣ ـ بعض
نسخ الرضوي : روي عن النبيّ ( صلّى الله عليه
وآله ) ، أنّه قال : « من يحرم يضح للشمس حتّى تغرب ، إلّا غربت
بذنوبه حتّى تعريه كما ولدته [١] أُمّه ».
[ ١٠٧٧٦ ] ٤ ـ الصدوق
في المقنع : ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبّة إلّا أن
يكون مريضاً ، وأمّا النساء فلا بأس.
قال : ولا بأس
أن يضرب على المحرم الظلال ، ويتصدق بمدّ لكلّ
يوم.
وقال : ولا بأس
أن يظل المحرم على محمله إذا كانت به علّة ، أو
الباب ٥١
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣٠٥.
٢ ـ نوادر أحمد بن
محمّد بن عيسى ص ٦٢.
٣ ـ بعض نسخ الرضوي
: وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١ ح ١٥.