نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 231
أنفه ، ولا بأس أن يمدّ ثوبه حتّى يبلغ أنفه ».
وقال : ( عليه
السلام ) [١] : « ومن مسح وجهه بثوبه وهو محرم ، لم
يكن عليه شيء ».
٥٠ ـ ( باب تحريم الحجامة على المحرم إلّا للضرورة
،
فيحتجم بغير حلق ولا جزّ )
[ ١٠٧٦٩ ] ١ ـ كتاب
محمّد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن شريح
الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن المحرم هل يحتجم؟ قال : « نعم إذا خشي الدم »
فقلت : إنّما يحرم من العقيق ، وإنما هي ليلتين ، قال : « إنّ الحجامة
تختلف ، وقال : إن أخذ الرجل الدوران فليحتجم ».
[ ١٠٧٧٠ ] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم ، ولا يحلق موضع
المحاجم ».
[ ١٠٧٧١ ] ٣ ـ بعض
نسخ الرضوي : « ولا بأس أن يحتجم المحرم ، إذا
خاف على نفسه ».
[ ١٠٧٧٢ ] ٤ ـ الصدوق
في المقنع : ولا بأس أن يحتجم المحرم ، إذا خاف
على نفسه ، ولا يحلق قفاه.