responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 231

أنفه ، ولا بأس أن يمدّ ثوبه حتّى يبلغ أنفه ».

وقال : ( عليه السلام ) [١] : « ومن مسح وجهه بثوبه وهو محرم ، لم يكن عليه شيء ».

٥٠ ـ ( باب تحريم الحجامة على المحرم إلّا للضرورة ،

فيحتجم بغير حلق ولا جزّ )

[ ١٠٧٦٩ ] ١ ـ كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المحرم هل يحتجم؟ قال : « نعم إذا خشي الدم » فقلت : إنّما يحرم من العقيق ، وإنما هي ليلتين ، قال : « إنّ الحجامة تختلف ، وقال : إن أخذ الرجل الدوران فليحتجم ».

[ ١٠٧٧٠ ] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم ، ولا يحلق موضع المحاجم ».

[ ١٠٧٧١ ] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس أن يحتجم المحرم ، إذا خاف على نفسه ».

[ ١٠٧٧٢ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يحتجم المحرم ، إذا خاف على نفسه ، ولا يحلق قفاه.


[١] بعض نسخ الرضوي ص ٧٢.

الباب ٥٠

١ ـ كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧.

٤ ـ المقنع ص ٧٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست