responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 225

قال في حديث في المحرمة : « ولا بأس أن تلبس الحلي ، ما لم تظهر به للرجال وهي محرمة ».

[ ١٠٧٤٧ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب ، غير الحرير والقفازين.

قال : ولا تلبس المحرمة الحلي ، ولا الثياب المصبغة ، إلّا صبغاً لا يردع [١].

قال : ولا بأس أن تلبس الخزّ والقزّ ، ولا [ بأس أن ] [٢] تلبس المرأة القميص وتزر عليها ، والديباج ، وتلبس المسك [٣] ، والخلخالين.

٤٠ ـ ( باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً ،

وللمحرمة مطلقاً )

[ ١٠٧٤٨ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا تلبس قميصاً ولا سراويل ـ إلى أن قال ـ وإذا لم يجد ما يتزر ، يشق السراويل يجعلها مثل الثياب يتّزر به » الخبر.

[ ١٠٧٤٩ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن


٢ ـ المقنع ص ٧٢.

[١] المزعفرة التي تردع على الجلد اي تنفض صبغها عليه ، وثوب رديع : مصبوغ بالزعفران ( النهاية ج ٢ ص ٢١٥ ).

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] المسكة : السوار. والجمع مسك ( النهاية ج ٤ ص ٣٣١ ).

الباب ٤٠

١ ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢ ـ الجعفريات ص ٦٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست