قال في حديث في المحرمة : « ولا بأس أن تلبس الحلي ، ما لم تظهر به للرجال وهي محرمة ».
[ ١٠٧٤٧ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب ، غير الحرير والقفازين.
قال : ولا تلبس المحرمة الحلي ، ولا الثياب المصبغة ، إلّا صبغاً لا يردع [١].
قال : ولا بأس أن تلبس الخزّ والقزّ ، ولا [ بأس أن ] [٢] تلبس المرأة القميص وتزر عليها ، والديباج ، وتلبس المسك [٣] ، والخلخالين.
٤٠ ـ ( باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً ،
وللمحرمة مطلقاً )
[ ١٠٧٤٨ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا تلبس قميصاً ولا سراويل ـ إلى أن قال ـ وإذا لم يجد ما يتزر ، يشق السراويل يجعلها مثل الثياب يتّزر به » الخبر.
[ ١٠٧٤٩ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
٢ ـ المقنع ص ٧٢.
[١] المزعفرة التي تردع على الجلد اي تنفض صبغها عليه ، وثوب رديع : مصبوغ بالزعفران ( النهاية ج ٢ ص ٢١٥ ).
[٢] أثبتناه من المصدر.
[٣] المسكة : السوار. والجمع مسك ( النهاية ج ٤ ص ٣٣١ ).
الباب ٤٠
١ ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.
٢ ـ الجعفريات ص ٦٤.