responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 224

قال في حديث : « والمرأة تلبس الثباب ، وتغطي رأسها ، وإحرامها في وجهها ، وترخي عليه الرداء شيئاً من فوق رأسها » الخبر.

[ ١٠٧٤٣ ] ٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن تسدل المرأة المحرمة الثوب على وجهها حتّى يبلغ نحرها ، إذا كانت راكبة ».

وفي موضع آخر : « ومن كان معكم من النساء فليصنعن كما تصنعون ، ويسدلن الثياب على وجوههن سدلاً ، إن أردنّ ذلك إلى النحر ».

[ ١٠٧٤٤ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز للمرأة أن تتنقب ، لأنّ إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه ، قال : ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها ، من أعلاه إلى النحر ، إذا كانت راكبة.

[ ١٠٧٤٥ ] ٤ ـ وقال في موضع آخر : ويكره النقاب ، ولا بأس ان تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قد ما تبصر ، وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس.

٣٩ ـ ( باب جواز لبس المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهباً لغير

الزينة ، وتحريم إظهاره للرجل حتّى الزوج ، وتحريم لبسها

لغير المعتاد منه )

[ ١٠٧٤٦ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه


٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٥ ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

٣ ـ المقنع ص ٧٢.

٤ ـ المقنع ص ٧٢.

الباب ٣٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥ ( عن أبي جعفر محمّد بن علي ).

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست