نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 224
قال في حديث : « والمرأة تلبس الثباب ، وتغطي رأسها ، وإحرامها في
وجهها ، وترخي عليه الرداء شيئاً من فوق رأسها » الخبر.
[ ١٠٧٤٣ ] ٢ ـ بعض
نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن تسدل
المرأة المحرمة الثوب على وجهها حتّى يبلغ نحرها ، إذا كانت راكبة ».
وفي موضع آخر :
« ومن كان معكم من النساء فليصنعن كما
تصنعون ، ويسدلن الثياب على وجوههن سدلاً ، إن أردنّ ذلك إلى
النحر ».
[ ١٠٧٤٤ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : ولا يجوز للمرأة أن تتنقب ، لأنّ إحرام
المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه ، قال : ولا بأس أن تسدل
الثوب على وجهها ، من أعلاه إلى النحر ، إذا كانت راكبة.
[ ١٠٧٤٥ ] ٤ ـ وقال
في موضع آخر : ويكره النقاب ، ولا بأس ان تسدل
الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قد ما تبصر ، وإن مرّ بها رجل
استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس.
٣٩ ـ ( باب جواز لبس المحرمة الحلي المعتاد لها
ولو ذهباً لغير