نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 226
جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) : « إن أزواج رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) [ كن ] [١] إذا خرجن حاجّات خرجن بعبيدهنّ
[ معهنّ ] [٢] عليهنّ الثيابين والسراويلات ».
[ ١٠٧٥٠ ] ٣ ـ وبهذا
الإسناد : عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى عليه وآله :
المحرم إذا لم يجد الرداء يلبس القميص ، وإذا لم يجد الإزار يلبس
السراويل ».
[ ١٠٧٥١ ] ٤ ـ الصدوق
في المقنع : وتلبس السراويل وهي محرمة ، لأنّها تريد
بذلك الستر.
٤١ ـ ( باب تحريم لبس الخفّين والجوربين على
المحرم إلّا في
الضرورة ، فيشق عن ظهر القدم )
[ ١٠٧٥٢ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، في
حديث : أنّه نهى أن يلبس المحرم خفّاً ، أو [١] جورباً ، أو قفازاً أو برقعاً. الخبر.
[ ١٠٧٥٣ ] ٢ ـ وعن
أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه قال :