responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 226

جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) : « إن أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ كن ] [١] إذا خرجن حاجّات خرجن بعبيدهنّ [ معهنّ ] [٢] عليهنّ الثيابين والسراويلات ».

[ ١٠٧٥٠ ] ٣ ـ وبهذا الإسناد : عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى عليه وآله : المحرم إذا لم يجد الرداء يلبس القميص ، وإذا لم يجد الإزار يلبس السراويل ».

[ ١٠٧٥١ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وتلبس السراويل وهي محرمة ، لأنّها تريد بذلك الستر.

٤١ ـ ( باب تحريم لبس الخفّين والجوربين على المحرم إلّا في

الضرورة ، فيشق عن ظهر القدم )

[ ١٠٧٥٢ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، في حديث : أنّه نهى أن يلبس المحرم خفّاً ، أو [١] جورباً ، أو قفازاً أو برقعاً. الخبر.

[ ١٠٧٥٣ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه قال :


(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر.

٣ ـ الجعفريات ص ٦٩.

٤ ـ المقنع ص ٧٢.

الباب ٤١

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

[١] في المصدر : ولا كذا في الموردين الآتين.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست