responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 223

٣٦ ـ ( باب ان من لبس قميصاً بعد ما أحرم ، وجب أن يخرجه

من قدميه ولو بالشقّ ، وإن لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه )

[ ١٠٧٣٩ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن لبست قميصاً فشقّه ، وأخرجه من تحت قدميك.

[ ١٠٧٤٠ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه سئل عن المحرم إذا أحرم وعليه قميص؟ قال : ينزعه ولا يشقّه ولم يأمر بكفّارة ».

٣٧ ـ ( باب أنّه يجوز للمحرم أن يشدّ على وسطه النفقة ،

والهميان ، والمنطقة )

[ ١٠٧٤١ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان ، فيشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته.

٣٨ ـ ( باب تحريم النقاب للمرأة والبرقع وتغطية الوجه ،

وجواز إرخاء الثوب على وجهها إلى فمها ، وإن كانت راكبة

فإلى نحرها مع الحاجة )

[ ١٠٧٤٢ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه


الباب ٣٦

١ ـ المقنع ص ٧٢.

٢ ـ الجعفريات ص ٦٩.

الباب ٣٧

١ ـ المقنع ص ٧٤.

الباب ٣٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست