نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 223
٣٦ ـ ( باب ان من لبس
قميصاً بعد ما أحرم ، وجب أن يخرجه
من قدميه ولو بالشقّ ،
وإن لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه )
[ ١٠٧٣٩ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإن لبست قميصاً فشقّه ، وأخرجه من
تحت قدميك.
[ ١٠٧٤٠ ] ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ،
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه
سئل عن المحرم إذا أحرم وعليه قميص؟ قال : ينزعه ولا يشقّه ولم يأمر
بكفّارة ».
٣٧ ـ ( باب أنّه يجوز للمحرم أن يشدّ على وسطه
النفقة ،
والهميان ، والمنطقة )
[ ١٠٧٤١ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان ،
فيشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته.
٣٨ ـ ( باب تحريم
النقاب للمرأة والبرقع وتغطية الوجه ،
وجواز إرخاء الثوب على
وجهها إلى فمها ، وإن كانت راكبة
فإلى نحرها مع الحاجة )
[ ١٠٧٤٢ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
الباب ٣٦
١ ـ المقنع ص ٧٢.
٢ ـ الجعفريات ص ٦٩.
الباب ٣٧
١ ـ المقنع ص ٧٤.
الباب ٣٨
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٢٩٩.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 223