نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 206
المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل ».
[ ١٠٦٨٠ ] ٣ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إذا باشر المحرم امرأته
فأمنى فعليه دم ، ( وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شيء عليه ) [١] ، وإن قلبّها
فأمنى فعليه جزور ، وإن نظر إليها ( بالشهوة ودام ) [٢] النظر حتّى أمنى
فعليه دم ، وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شيء عليه ».
[ ١٠٦٨١ ] ٤ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنّه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة
من النساء فيمنى ، قال : « لا شيء عليه » قال : فإن عبث بذكره
فأنعظ فأمنى ، قال : « هذا عليه مثل ما على من وطئ ».
[ ١٠٦٨٢ ] ٥ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « والرفث : الجماع ، فإن
جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة ـ إلى أن قال ـ ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها
الرجل ».