responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 206

المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل ».

[ ١٠٦٨٠ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم ، ( وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شيء عليه ) [١] ، وإن قلبّها فأمنى فعليه جزور ، وإن نظر إليها ( بالشهوة ودام ) [٢] النظر حتّى أمنى فعليه دم ، وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شيء عليه ».

[ ١٠٦٨١ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى ، قال : « لا شيء عليه » قال : فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى ، قال : « هذا عليه مثل ما على من وطئ ».

[ ١٠٦٨٢ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والرفث : الجماع ، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة ـ إلى أن قال ـ ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل ».

ورواه الصدوق [١] في المقنع : مثله.

وفي بعض نسخه [٢] : « واجتنب الرفث ـ إلى أن قال ـ الرفث : غشيان النساء ».

[ ١٠٦٨٣ ] ٦ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ،


٣ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

[١] ما بين القوسين ليس في المصدر.

[٢] في المصدر : بشهوة أو أدام.

٤ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧.

[١] المقنع ص ٧١.

[٢] بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٤.

٦ ـ الجعفريات ص ٦٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست