responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 205

قال : فما أصنع به؟ قال : « ادفنه ».

[ ١٠٦٧٦ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه؟ قال : « إذاً يكون عليه فداء آخر » قيل : فأي شيء يصنع به؟ قال : « يدفنه ».

٨ ـ ( باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك ، قبل

عقد الإحرام بالتلبية أو الاشعار أو التقليد ، لا بعد ذلك )

[ ١٠٦٧٧ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعدما تعقد الاحرام ، وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شئ.

٩ ـ ( باب أنّه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع ، والتمكين

منه ، والاستمتاع بما دونه حتّى النظر بشهوة ، وتعمّد الإنزال

ولو بالاستمناء )

[ ١٠٦٧٨ ] ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن علي بن أبي طالب [ والحسن والحسين وعلي بن الحسين ] [١] ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أنّ المحرم ممنوع من الصيد والجماع ، الخبر.

[ ١٠٦٧٩ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « إذا وطئ


٢ ـ المقنع ص ٧٩.

باب ٨

١ ـ المقنع ص ٧١.

باب ٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست