نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 205
قال : فما أصنع به؟ قال : « ادفنه ».
[ ١٠٦٧٦ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن
المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه؟ قال : « إذاً يكون عليه
فداء آخر » قيل : فأي شيء يصنع به؟ قال : « يدفنه ».
٨ ـ ( باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع
التروك ، قبل
عقد الإحرام بالتلبية
أو الاشعار أو التقليد ، لا بعد ذلك )
[ ١٠٦٧٧ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعدما تعقد
الاحرام ، وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شئ.
٩ ـ ( باب أنّه يحرم على المحرم والمحرمة
الجماع ، والتمكين
منه ، والاستمتاع بما
دونه حتّى النظر بشهوة ، وتعمّد الإنزال
ولو بالاستمناء )
[ ١٠٦٧٨ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : روينا عن علي بن أبي طالب [ والحسن
والحسين وعلي بن الحسين ] [١] ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن
محمد ( عليهم السلام ) : أنّ المحرم ممنوع من الصيد والجماع ، الخبر.
[ ١٠٦٧٩ ] ٢ ـ وعن
جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « إذا وطئ