نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 207
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال :
« إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لما أحرم قال لأزواجه : حرم عليَّ
كل شيء منكنّ إلّا النظر والكلام ، ما دمت في إحرامي ، وكنّ قد
حججن معه ( صلّى الله عليه وآله ) ».
١٠ ـ ( باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير
شهوة وإن كانت
محرمة ، وضمّها ،
وانزالها من المحمل )
[ ١٠٦٨٤ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « يرفع المحرم امرأته على الدابة ، ويعدل عليها ثيابها ويمسّها من
فوق الثوب فيما يصلحه من أمرها ، [ فيمني قال : أنّه إن فعل ذلك لغير
شهوة فلا شيء عليه ] [١] وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم ».
١١ ـ ( باب أنّه يحرم على المحرم أن يتزوج ، أو
يشهد عليه ،
أو يخطب امرأة ، أو
يزوّج محرماً أو محلاً ، فإن فعل كان
التزويج باطلاً ، ولا يحل للمحل أن يزوج محرماً )
[ ١٠٦٨٥ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال :
« المحرم لا ينكح ولا يُنكح ، فإن نكح فنكاحه باطل ».
[ ١٠٦٨٦ ] ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ،
باب ١٠
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣٠٤ ( عن علي ( عليه السلام ) ).