responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 207

قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لما أحرم قال لأزواجه : حرم عليَّ كل شيء منكنّ إلّا النظر والكلام ، ما دمت في إحرامي ، وكنّ قد حججن معه ( صلّى الله عليه وآله ) ».

١٠ ـ ( باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وإن كانت

محرمة ، وضمّها ، وانزالها من المحمل )

[ ١٠٦٨٤ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يرفع المحرم امرأته على الدابة ، ويعدل عليها ثيابها ويمسّها من فوق الثوب فيما يصلحه من أمرها ، [ فيمني قال : أنّه إن فعل ذلك لغير شهوة فلا شيء عليه ] [١] وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم ».

١١ ـ ( باب أنّه يحرم على المحرم أن يتزوج ، أو يشهد عليه ،

أو يخطب امرأة ، أو يزوّج محرماً أو محلاً ، فإن فعل كان

التزويج باطلاً ، ولا يحل للمحل أن يزوج محرماً )

[ ١٠٦٨٥ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « المحرم لا ينكح ولا يُنكح ، فإن نكح فنكاحه باطل ».

[ ١٠٦٨٦ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ،


باب ١٠

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤ ( عن علي ( عليه السلام ) ).

[١] أثبتناه من المصدر.

باب ١١

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ ـ الجعفريات ص ٧٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست