نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 204
جعفر ( عليه السلام ) على قوم يأكلون جراداً وهم محرمون ، فقال :
« سبحان الله وأنتم محرمون! » فقالوا : أنّه من صيد البحر ، فقال :
« ارموه في الماء إذن ».
[ ١٠٦٧٣ ] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه
نهى [ المحرم ] [١] عن صيد الجراد ، وأكله في حال إحرامه ، وإن قتله
خطأ أو وطأته دابته فليس عليه شئ. الخبر.
[ ١٠٦٧٤ ] ٣ ـ بعض
نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس للمحرم أن
يأكل الجراد ، ولا يقتله ».
٧ ـ ( باب أنّ ما ذبحه المحرم من الصيد ، فهو
ميتة حرام على
المحلّ والمحرم ، وكذا ما ذبح منه في الحرم )
[ ١٠٦٧٥ ] ١ ـ كتاب
خلّاد السدي : برواية أبي العباس أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن يحيى بن زكريا بن
شيبان ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عمير ، قال : حدّثنا خلّاد السدي البزاز الكوفي
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : «
عليه الفداء » قال [ قلت ] [١] : فيأكله؟ قال : « لا ، إن أكلته كان عليك فداء آخر »
قال : فيطرحه؟ ، قال : « إذاً يكون عليك فداء آخر »