نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 18 صفحه : 50
« جلد الزاني أشد من جلد القاذف ، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب ، وجلد
الشارب أشد من جلد التعزير ».
[ ٢١٩٩٤ ] ٥ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أن جلد الزاني أشد
الضرب ، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه ، لما يقضي من اللذة بجميع
جوارحه ، وروي : أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا ، وإن وجد وعليه ثوب
جلد فيه ».
وقال ( عليه
السلام ) أيضا : « وحد الزاني والزانية ، أغلظ ما يكون من
الحد ، وأشد ما يكون من الضرب ».
[ ٢١٩٩٥ ] ٦ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن عمار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « يجلد الزاني أشد الحدين » قلت : فوق
ثيابه؟ قال : « لا ، ولكن يخلع ثيابه » قلت : فالمفتري؟ قال : « ضرب
بين الضربين فوق الثياب ، يضرب جسده كله ».
١٠ ـ ( باب أن الزنى
لا يثبت إلا بأربعة شهداء ، يشهدون على
معاينة الايلاج ، وذكر جملة من أحكامهم )
[ ٢١٩٩٦ ] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
المسعودي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سمعته يقول : « حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج ».