مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
حدیث
رجال
درایه
حدیثی
تراجم و طبقات
انساب
نهج البلاغه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
نام کتاب :
مستدرك الوسائل
نویسنده :
المحدّث النوري
جلد :
18
صفحه :
441
كتاب الحدود والتعزيرات
أبواب مقدمات الحدود ، وأحكامها العامة
1 ـ باب وجوب اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها
7
2 ـ باب أن كل ما خالف الشرع ، فعليه حد أو تعزير
9
3 ـ باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه ، فمن تجاوزه قيد بالزيادة
10
4 ـ باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة
12
5 ـ باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار
13
6 ـ باب أنه لاحد على مجنون ، ولا صبي ، ولا نائم
13
7 ـ باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد
14
8 ـ باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو
14
9 ـ باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين ، جلد حتى ينهى عن نفسه
15
10 ـ باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا
15
11 ـ باب حكم المريض ، والأعمى ، والأخرس ، والأصم ، وصاحب القروح
16
12 ـ باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ من الحد
19
13 ـ باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل
20
14 ـ باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد
20
15 ـ باب جواز العفو عن الحدود التي للناس ، قبل المرافعة إلى الامام
21
16 ـ باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام
22
17 ـ باب أنه لا حد لمن لا حد عليه ، كالمجنون يقذف أو يقذف
23
18 ـ باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الامام وعدم قبولها
23
19 ـ باب أنه لا كفالة في حد
25
20 ـ باب حكم إرث الحد
25
21 ـ باب أنه لا يمين في حدود ، وأن الحدود تدرأ بالشبهات
26
22 ـ باب عدم جواز تأخير إقامة الحد
27
23 ـ باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، وكراهة الأدب عند الغضب
27
24 ـ باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب ، وكراهة ضربه عند معصية سيده
29
25 ـ باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم
29
26 ـ باب وجوب إقامة الحد على الكفار ، إذا فعلوا المحرمات جهرا
30
27 ـ باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه ، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط
31
28 ـ باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله ، من لله عليه حد مثله
32
29 ـ باب أن الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه
34
30 ـ باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود
34
31 ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم ، لم يقم عليه الحد
35
32 ـ باب نوادره ما يتعلق بأبواب الحدود ، والاحكام العامة
36
أبواب حد الزنا
1 ـ باب أقسام حدود الزنى ، وجملة من أحكامها
39
2 ـ باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنى
42
3 ـ باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة
43
4 ـ باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا
44
5 ـ باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج والأمة
44
6 ـ باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان
46
7 ـ باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير ، وعليها الجلد
46
8 ـ باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام ، على الرجلين والمرأتين
47
9 ـ باب كيفية الجلد في الزنى وجملة من أحكامه
49
10 ـ باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء
50
11 ـ باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا
51
12 ـ باب كيفية الرجم ، وجملة من أحكامه
52
13 ـ باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة
53
14 ـ باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها
55
15 ـ باب أن من أكره المرأة على الزنى ، فعليه القتل بالسيف
56
16 ـ باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى
56
17 ـ باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف
58
18 ـ باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا ، قتل في الرابعة
59
19 ـ باب حكم الزنى في حال الجنون
60
20 ـ باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها ، أو بأمته بعد ما زوجها
60
21 ـ باب حكم من زنى في اليوم مرارا
61
22 ـ باب حد نفي الزاني
61
23 ـ باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى ، فشهد لها النساء بالبكارة
63
24 ـ باب أن من زنى ثم جن ، وجب عليه الحد
63
25 ـ باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه
63
26 ـ باب حكم من باع امرأته
65
27 ـ باب حكم وطئ المطلقة بعد العدة وفيها
66
28 ـ باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة
66
29 ـ باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى ، رجم في التاسعة
67
30 ـ باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى ، فعليه حد الحر بقدر الحرية
67
31 ـ باب حكم من وطأ مكاتبته ، وقد تحرر بعضها
68
32 ـ باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة ، وإن أسلم عند إرادة الحد
69
33 ـ باب حكم المرأة إذا زنت فحملت ، فقتلت ولدها سرا
69
34 ـ باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها
70
35 ـ باب حكم من غصب أمة فاقتضها ، أو اقتض حرة ولو بإصبعه
70
36 ـ باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت ، وليس بينهما رحم
71
37 ـ باب أن المرأة إذا أقرت أربعا انها زنت بفلان ، لزمها حد الزنى
71
38 ـ باب استحباب طلاق الزوجة الزانية ، وجواز امساكها
72
39 ـ باب حكم من رأى زوجته تزني
73
40 ـ باب جواز منع الامام من الزنى والمحرمات ، ولو بالحبس والقيد
73
41 ـ باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية
74
42 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى
74
أبواب حد اللواط
1 ـ باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى ، ويقتل المفعول به
79
2 ـ باب حد اللواط مع الايقاب
80
3 ـ باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل
83
أبواب حد السحق والقيادة
1 ـ باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة ، مع عدم الاحصان ، والقتل معه
85
2 ـ باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين
86
3 ـ باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته ، فساحقت بكرا فحملت
86
4 ـ باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها
87
5 ـ باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا ، وينفى من المصر
87
أبواب حد القذف
1 ـ باب تحريمه ، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع
89
2 ـ باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة ، إذا نسب الزنى إلى أحد
91
3 ـ باب ثبوت الحد على من قذف رجلا ، بان نسبه إلى اللواط فاعلا أو مفعولا
93
4 ـ باب حكم المملوك في الحد ، قاذفا ومقذوفا ، قنا ومبعضا
94
5 ـ باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس
95
6 ـ باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة
95
7 ـ باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة ، والمغصوبة ، واللقيط ، وابن الملاعنة
96
8 ـ باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة ، فأنكرت ثم أقرت ، لزمها حد القذف
96
9 ـ باب حكم تكرر القذف ، قبل الحد وبعده
97
10 ـ باب حكم من قذف جماعة
97
11 ـ باب أنه إذا قذف جماعة واحدا ، فعلى كل واحد حد
98
12 ـ باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته ، أو قال لها : لم أجدك عذراء
98
13 ـ باب حكم قذف الأب الولد وأمه ، إذا انتقل حق الحد إلى الولد
99
14 ـ باب كيفية حد القاذف
100
15 ـ باب أن من أقر بالقذف ثم جحد ، لم يسقط عنه الحد
100
16 ـ باب حكم أهل الذمة ونحوهم ، إذا قذفوا أو قذفوا
100
17 ـ باب أنه إذا تقاذف اثنان ، سقط عنهما الحد ، ولزمهما التعزير
101
18 ـ باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه ، وعليه التعزير
102
19 ـ باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي ، والمنتقل إليه بالميراث
104
20 ـ باب أن من عفا عن حده في القذف ، لم يكن له الرجوع في العفو
104
21 ـ باب حكم من أقر بولد ثم نفاه
104
22 ـ باب أن من قال لاخر : احتلمت بأمك ، فعليه التعزير لا الحد
105
23 ـ باب قتل من سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو غيره من الأنبياء ( عليهم السلام
105
24 ـ باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة ( عليهم السلام )
107
25 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف
107
أبواب حد المسكر
1 ـ باب تحريمه مطلقا
109
2 ـ باب ثبوت الارتداد والقتل ، على من شرب الخمر مستحلا
109
3 ـ باب أن حد الشرب ثمانون جلدة ، وإن شرب قليلا
109
4 ـ باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ ، قليلهما وكثيرهما
111
5 ـ باب أنه لا فرق في حد الشرب ، بين الحر والعبد ، والمسلم والذمي ، إذا تظاهر
112
6 ـ باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا ، من أي الأنواع كان
112
7 ـ باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان
113
8 ـ باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم
114
9 ـ باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما ، يقتل في الثالثة ، بعد جلد مرتين
115
10 ـ باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون
116
11 ـ باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
117
أبواب حد السرقة
1 ـ باب تحريمها
119
2 ـ باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته ، ويقطع فيما زاد
121
3 ـ باب أن السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة
122
4 ـ باب حد السرقة وكيفيته
123
5 ـ باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى
125
6 ـ باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا ، لم يجز قطع يمينه
127
7 ـ باب حكم من أقر بالسرقة ، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف
127
8 ـ باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر
128
9 ـ باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع
129
10 ـ باب أن السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما أخذ ، وتجب عليه التوبة
130
11 ـ باب حكم أشل اليد ومقطوعها ، في السرقة والقصاص
130
12 ـ باب أنه لا قطع على المختلس علانية ، وعليه التعزير
131
13 ـ باب حكم الطرار
132
14 ـ باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه
132
15 ـ باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة
133
16 ـ باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق
134
17 ـ باب أنه لا يقطع الا من سرق من حرز ، وجملة ممن لا يقطع
134
18 ـ باب حكم النباش
136
19 ـ باب حكم من سرق حرا فباعه
138
20 ـ باب حكم نفي السارق
138
21 ـ باب أنه لا يقطع سارق الطير
138
22 ـ باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها
139
23 ـ باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال
140
24 ـ باب أنه لا يقطع السراق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل
141
25 ـ باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية
141
26 ـ باب حكم الصبيان إذا سرقوا
142
27 ـ باب حكم سرقة العبد
145
28 ـ باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع
146
29 ـ باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم
147
30 ـ باب حكم سرقة الآبق والمرتد
148
31 ـ باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه
148
32 ـ باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع ، وإذا قامت عليه بينة قطع
149
33 ـ باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة
149
أبواب حد المحارب
1 ـ باب أقسام حدودها وأحكامها
155
2 ـ باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب
158
3 ـ باب حكم نفي المحارب ، وحكم الناصب
159
4 ـ باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام ، وينزل في الرابع
160
5 ـ باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله ، إذا لم يندفع بدونه
161
أبواب حد المرتد
1 ـ باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ، وذكر جملة من أحكامه
163
2 ـ باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام ، فان تاب وإلا قتل
165
3 ـ باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها
166
4 ـ باب حكم الزنديق والمنافق والناصب
167
5 ـ باب حكم الغلاة والقدرية
168
6 ـ باب حكم من شتم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وادعى النبوة كاذبا
171
7 ـ باب أن الإباق بمنزلة الارتداد ، وأن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل
172
8 ـ باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد
173
9 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد المرتد
187
أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء
1 ـ باب تعزير ناكح البهيمة ، وجملة من أحكامه
189
2 ـ باب أن من زنى بميتة ، أو لاط بميت ، فعليه حد الزنى واللواط
190
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
1 ـ باب أن حد الساحر القتل
191
2 ـ باب تعزير من سأل بوجه الله
192
3 ـ باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين ، وتحريم تعلمه ، ووجوب التوبة منه
193
4 ـ باب من يجب حبسه
193
5 ـ باب حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه وحمله
193
6 ـ باب حد التعزير
194
7 ـ باب حكم شهود الزور
195
8 ـ باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان ، ومن أفطر في شهر رمضان
195
أبواب الدفاع
1 ـ باب جواز الدفاع عن النفس والمال
197
2 ـ باب عدم وجوب الدفاع عن المال
197
3 ـ باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة ، وإن خاف القتل
198
4 ـ باب أن دم المدفوع هدر
198
5 ـ باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص وسبع وغيرهما
199
6 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الحدود والتعزيرات
199
كتاب القصاص
أبواب القصاص في النفس
1 ـ باب تحريم القتل ظلما
205
2 ـ باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم ، والسعي فيه ، والرضى به
211
3 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد ، باستحلال قتل المؤمن بغير حق
215
4 ـ باب تحريم الضرب بغير حق
215
5 ـ باب تحريم قتل الانسان نفسه
216
6 ـ باب تحريم قتل الانسان ولده ، وقتل المرأة من ولدت من الزنى
217
7 ـ باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ، ولو نطفة
218
8 ـ باب أنه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق ، ولا يؤوي قاتلا
218
9 ـ باب أن من قتل مؤمنا على دينه ، فليست له توبة ، والا صحت توبته
220
10 ـ باب أنه يشترط في التوبة من القتل ، اقرار القاتل به
221
11 ـ باب تفسير قتل العمد ، والخطأ ، وشبه العمد
223
12 ـ باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد
224
13 ـ باب حكم من أمر غيره بالقتل
226
14 ـ باب حكم من امر عبده بالقتل
226
15 ـ باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر ، وآخر ينظر إليهم
227
16 ـ باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه
228
17 ـ باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص
229
18 ـ باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ
230
19 ـ باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله ، أو نفر به دابة
230
20 ـ باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما ، فلا قود ولا دية عليه
231
21 ـ باب أن من أراد الزنى بامرأة ، فدفعته عن نفسها فقتلته
232
22 ـ باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من قتل في حد من حدود الله
233
23 ـ باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه
234
24 ـ باب أن من قال : حذار ثم رمى لم يضمن
235
25 ـ باب حكم من أتى راقدا ، فلما صار على ظهره انتبه فقتله
236
26 ـ باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون
236
27 ـ باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية ، أو لم يقبل منه
237
28 ـ باب ثبوت القصاص ، إذا قتل الكبير الصغير ، والشريف الوضيع
237
29 ـ باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه
238
30 ـ باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل
239
31 ـ باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة ، في قتل رجل
241
32 ـ باب حكم عمد الأعمى
241
33 ـ باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص ، وحكم القاتل بالسحر
242
34 ـ باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، وعليه الكفارة
243
35 ـ باب حكم من نكل بمملوكه
244
36 ـ باب ان المملوك يقتل بالحر ، ولا يقتل الحر بالمملوك
245
37 ـ باب حكم العبد إذا قتل الحر
246
38 ـ باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ، ما دام سيده حيا
246
39 ـ باب حكم العبد إذا قتل حريم فصاعدا ، أو جرحهما
247
40 ـ باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين الحر
247
41 ـ باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر ، إلا أن يعتاد قتلهم
248
42 ـ باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس
249
43 ـ باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم
249
44 ـ باب أنه إذا عفا بعض الأولياء ، لم يجز للباقي القصاص
249
45 ـ باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود
250
46 ـ باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح على الدية أو غيرها
250
47 ـ باب أن ولي القصاص إذا عفا ، أو صالح ، أو رضي بالدية، لم يجز له القصاص
252
48 ـ باب حكم من قتل ، وعليه دين ، وليس له مال
253
49 ـ باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي
253
50 ـ باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله
254
51 ـ باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف
254
52 ـ باب ثبوت القتل على شاهد الزور ، إذا قتل الشهود عليه
256
53 ـ باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب ، وتفسيره
257
54 ـ باب أن من قتل شخصا ، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه
257
55 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص في النفس
258
أبواب دعوى القتل ، وما يثبت به
1 ـ باب ثبوته بشاهدين عدلين
263
2 ـ باب قبول شهادة النساء في القتل ، منفردات ومنضمات إلى الرجال
264
3 ـ باب ثبوت القتل بالاقرار به ، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد
265
4 ـ باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول
265
5 ـ باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه ، لا يدرى من قتله ، فديته من بيت المال
266
6 ـ باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار ، أو في قرية
267
7 ـ باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث ، إذا لم يكن للمدعي بينة
268
8 ـ باب كيفية القسامة ، وجملة من أحكامها
269
9 ـ باب عدد القسامة في العمد والخطأ ، والنفس والجراح
271
10 ـ باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام
272
11 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل ، وما يثبت به
273
أبواب قصاص الطرف
1 ـ باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء
275
2 ـ باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل
276
3 ـ باب حكم الحر إذا جرح العبد ، أو قطع له عضوا
276
4 ـ باب حكم جراحات المماليك
277
5 ـ باب حكم العبد إذا فقأ عين حر ، وعليه دين
277
6 ـ باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد
278
7 ـ باب حكم من قطع فرج امرأته ، وامتنع من أداء الدية
278
8 ـ باب كيفية القصاص ، إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء
279
9 ـ باب ثبوت القصاص في الجراح ، وفي قطع الأعضاء ، عمدا
279
10 ـ باب ثبوت القصاص في عين الأعور ، إذا قلع عين انسان صحيح
281
11 ـ باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة
281
12 ـ باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور
282
13 ـ باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا
282
14 ـ باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى أحدث في ثبابه
283
15 ـ باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام ، فلا دية له في قتل ولا جراحة
283
16 ـ باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات ، بين المسلمين والكفار
284
17 ـ باب أن من قطع من أذن انسان فاقتص منه
285
18 ـ باب عدم ثبوت القصاص في العظم
286
19 ـ باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين
286
20 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف
286
كتاب الديات
أبواب ديات النفس
1 ـ باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل
295
3 ـ باب أن من قتل في الأشهر الحرم ، فعليه دية وثلث
299
4 ـ باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، ودية العمد في سنة
300
5 ـ باب أن دية المرأة نصف دية الرجل
300
6 ـ باب أن دية المملوك قيمته ، إلا أن تزيد عن دية الحر
301
7 ـ باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية ، فللمجني عليه تملكه
302
8 ـ باب حكم المدبر إذا أحدا خطأ
302
9 ـ باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ ، وإن دية المبعض مبعضة
303
10 ـ باب أن العبد القاتل ، إذا أعتقه مولاه ، ضمن الدية ، وصح العتق
304
11 ـ باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ، كل واحد ثمانمائة درهم
304
12 ـ باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة ، فعليه دية المسلم
305
13 ـ باب دية ولد الزنى
305
14 ـ باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها ، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها
305
15 ـ باب ماله دية من الكلاب
306
16 ـ باب دية النطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظم ، والجنين
307
17 ـ باب أن الدية كمال الميت ، يقضي منه دينه ، وتنفذ وصاياه
307
18 ـ باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك
308
19 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس
308
أبواب موجبات الضمان
1 ـ باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة
311
2 ـ باب حكم ما لو غرق طفل ، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه
312
3 ـ باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط ، فوقع على أحدهم فمات
313
4 ـ باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد ، فتعلق بثان ، والثاني بثالث
313
5 ـ باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما
315
6 ـ باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا ، وجملة من احكام الضمان
315
7 ـ باب أنه لو ركبت جارية أخرى ، فنخستها ثالثة
316
8 ـ باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها
317
9 ـ باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه ، ضمن ما يتلف بسببه
317
10 ـ باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ، ضمن ما يتلف بسببه
318
11 ـ باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها
318
12 ـ باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه ، وعدم ضمانه أول مرة
319
13 ـ باب أن من دخل دارا باذن صاحبها ، فعقره كلب نهارا ضمنه
320
14 ـ باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى
320
15 ـ باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها ، فأفلتت بغير تفريط
322
16 ـ باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها ، فقتله زوجها ، وقتلت زوجها
323
17 ـ باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها ، لم يضمن صاحب الدابة
323
18 ـ باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله ، فديته من بيت المال
324
19 ـ باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة ، وكذا الختان
324
20 ـ باب حكم الفرسين إذا اصطدما
325
21 ـ باب حكم قاتل الخنزير ، وكاسر البربط
326
22 ـ باب حكم ضمان الظئر الولد
327
23 ـ باب حكم من روع حاملا ، فأسقطت الولد ومات
327
24 ـ باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات ، أو جنى عليه جناية
328
25 ـ باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن
328
26 ـ باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ، ضمنه حتى يرجع
329
27 ـ باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا ، فتلقت أو أتلفت
329
28 ـ باب حكم الشركاء في البعير ، إذا عقله أحدهم فانكسر
329
29 ـ باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا ، ويضمن ما أفسدت ليلا
330
30 ـ باب أن من أشعل نارا في دار الغير ، ضمن ما تحرقه
330
31 ـ باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس
330
32 ـ باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية
331
33 ـ باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها
331
34 ـ باب نوادره ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان
331
أبواب ديات الأعضاء
1 ـ باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية
335
2 ـ باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ
338
3 ـ باب ديات العين ، ونقص البصر وذهابه ، وما يمتحن به ، والقسامة فيه
340
4 ـ باب ديات الانف ، ونافذة فيه ، وخرمه
342
5 ـ باب دية الشفتين
343
6 ـ باب ديات الخد والوجه
344
7 ـ باب ديات الاذن
345
8 ـ باب ديات الأسنان
346
9 ـ باب ديات الترقوة والمنكب
346
10 ـ باب دية العضد والمرفق
348
11 ـ باب ديات الساعد والرسغ والكف
349
12 ـ باب ديات أصابع اليدين
351
13 ـ باب ديات الصدر والأضلاع
354
14 ـ باب دية الصلب
355
15 ـ باب ديات الورك والفخذ
356
16 ـ باب ديات الركبة والساق والكعب
357
17 ـ باب ديات القدم وأصابعه
359
18 ـ باب ديات الخصيتين ، والأدرة ، والحدبة ، والبجرة
361
19 ـ باب ديات النطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظم ، والجنين
362
20 ـ باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة
365
21 ـ باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها ، نصف عشر قيمتها
367
22 ـ باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم ، ودية جنين الذمية عشر ديتها
368
23 ـ باب دية قطع رأس الميت ونحوه
368
24 ـ باب تحريم الجناية على الميت المؤمن ، بقطع رأسه أو غيره
370
25 ـ باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة
370
26 ـ باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، وكذا في الإصبع الشلاء
370
27 ـ باب دية خسف العين العوراء ، والعين الذاهبة القائمة تفقأ
371
28 ـ باب أن في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في إزالة بكارتها
372
29 ـ باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية ، وكذا ذكر الخصي وأنثياه
373
30 ـ باب أن في الأدرة ، وفي فتق السرة وكل فتق ، ثلث الدية
374
31 ـ باب دية سن الصبي
374
32 ـ باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، وكذا ذكر العنين
375
33 ـ باب أن في قطع فرج المرأة ديتها
375
34 ـ باب أن في اللحية الدية ، فإن نبتت فثلث الدية
376
35 ـ باب أن في الأسنان الدية ، وأنها تقسم على ثمان وعشرين
377
36 ـ باب أن من أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع الرجلين
378
37 ـ باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت
380
38 ـ باب دية الظفر
380
39 ـ باب دية مفاصل الأصابع والابهام
381
40 ـ باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها
381
41 ـ باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء ، إلى أن تبلغ ثلث الدية
382
42 ـ باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره ، سوى الزوج والمولى
383
43 ـ باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية
384
44 ـ باب ثبوت أرش الخدش ، وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن
384
45 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الأعضاء
388
أبواب ديات المنافع
1 ـ باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل ، الدية كاملة
391
2 ـ باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه ، قسمت الدية على الحروف
391
3 ـ باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه ، وما يلزم من ديته
392
4 ـ باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه
393
5 ـ باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم
394
6 ـ باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه وبصره ولسانه
394
7 ـ باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا
395
8 ـ باب أن من ضرب فذهب بعض بصره ، فله بنسبة ما نقص من دية العين
396
9 ـ باب دية سلس البول والغائط ، والافضاء ، ومن داس بطن رجل حتى أحدث
397
10 ـ باب أن في رفع الطمث ثلث الدية ، بعد الحلف إن لم يعد بعد سنة
398
11 ـ باب أن في القلب إذا أرعد فطار الدية ، وفي الصعر الدية
398
12 ـ باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء
399
13 ـ باب حكم من نقص بعض نفسه ، وما يمتحن به
400
14 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع
400
أبواب ديات الشجاج والجراح
1 ـ باب أقسامها وتفسيرها
403
2 ـ باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها
404
3 ـ باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية
407
4 ـ باب أرش اللطمة
408
5 ـ باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، بخلاف ديات جراحات البدن
408
6 ـ باب أن دية الجرح عمدا ، إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص
409
7 ـ باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس ، فعلى الجاني الدية
409
8 ـ باب أن دية الجراح والشجاج في العبد ، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر
410
9 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح
410
أبواب العاقلة
1 ـ باب أن عاقلة أهل الذمة الامام ، وعاقلة العبد مولاه
413
2 ـ باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم ، وانهم يضمنون دية الخطأ
413
3 ـ باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا صلحا
415
4 ـ باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا
416
5 ـ باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين
416
6 ـ باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة
417
7 ـ باب حكم عمد الأعمى
417
8 ـ باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران
417
9 ـ باب حكم جناية المكاتب خطأ
418
10 ـ باب نواد ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها
419
نام کتاب :
مستدرك الوسائل
نویسنده :
المحدّث النوري
جلد :
18
صفحه :
441
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir